القاعدة رقم 307 — القضية رقم 68 سنة 9 القضائية
حكم غيابى . المعارضة فيه . سريان ميعادها . مناطه . الإعلان لشخص المحكوم عليه . دفع بعدم حصول الإعلان لشخص المحكوم عليه وعدم معرفته للشخص الذى استــلم الإعلان من المحضر . وجوب تحقيقه . عبء الإثبات على النيابة . إغفاله . الحكم بعدم قبول المعارضة شكلا . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
١ — يجب لسريان ميعاد المعارضة فى الأحكام الغيابية من تاريخ إعلانها أن يحصل الإعلان لشخص المحكوم عليه . فإذا لم يتسلم هو شخصيا الإعلان وتسلمه غيره ممن يجوز لهم قانونا تسلمه بالنيابة عنه فى مسكنه فلا يسرى الميعاد إلا من تاريخ علمه هو بهــذا الإعلان . والأصل أن هــذا الإعلان يعتبر قرينة على العلم إلى أن يثبت المحكوم عليه أن الإعلان لم يصله فعلا . أما إذا أنكر المعلن صفة من تسلم عنه الإعلان ليدلل على عدم علمه به فيكون على النيابة أن تثبت هى صفة من تسلم الإعلان وأنه ممن يجوز لهم قانونا تسلمه بالنيابة عن المحكوم عليه . فإذا دفع المتهم بأنه لم يعلن شخصيا بالحكم الغيابى ولا يعرف الشخص الذى تسلم الإعلان من المحضر فقضت المحكمة بعدم قبول معارضته شكلا بناء على أن الحكم الغيابى المعارض فيه قد أعلن إليه فى شخص تابعه المقيم معه ولم تحصل المعارضة فيه إلا بعد الميعاد القانونى، فهذا الذى بنى عليه الحكم لا يعتبر ردا على دفاع المحكوم عليه؛ وكان واجبا على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى للفصل فى صحة إعلان الحكم إذ لو صح أن من تســلم الإعلان لم يكن تابعا للمحكوم عليه فلا يعتبر هــذا الإعلان قرينة على علمه ويظل ميعاد المعارضة مفتوحا .
صور الصفحات ٤٠٨–٤٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

