القاعدة رقم 306 — القضية رقم 66 سنة 9 القضائية
رشوة : (أ) عدم لزوم أن يكون المرشو مختصا وحده بالعمل . عامل بمعامل الصحة . علاقته بتحليل الألبان . تقديم مبلغ إليه لإظهار نتيجة التحليل على وجه خاص . شروع فى رشوة . • (ب) تقديم مبلغ من المــال لموظف لأداء عمل حق . رشوة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٩٦ ع = ١١١)
المبادئ المستخلصة
1 — رشوة : (أ) عدم لزوم أن يكون المرشو مختصا وحده بالعمل . عامل بمعامل الصحة . علاقته بتحليل الألبان . تقديم مبلغ إليه لإظهار نتيجة التحليل على وجه خاص . شروع فى رشوة . ١ — لا يلزم فى جريمة الرشــوة أن يكون الموظف المرشو هو وحده المختص بالقيام بجميع العمل المتعلق بالرشوة بل يكفى أن يكون له فيه نصيب من الاختصاص يسمح له بتنفيــذ الغرض من الرشوة . فاذا كان الثــابت بالحكم أن عاملا بمعامل الصحة، له بحكم وظيفته علاقة بتحليل الألبان التى تضبط للاشتباه فى غشها، قدم له المتهم مبلغا من النقود لتجىء نتيجة تحليل عينة من اللبن على وجه خاص، كان عمل المتهم شروعا فى رشوة . 2 — (ب) تقديم مبلغ من المــال لموظف لأداء عمل حق . رشوة . ٢ — يكفى فى جريمــة الرشــوة أن يكون الدافع إليها عملا من أعمال الموظف ولو لم يكن فيه ما يتنافى مع الذمة وواجبات الوظيفة أو يتعارض مع حقيقة الواقع . فمع التسليم بأن عينات اللبن المقــدمة للتحليل والتى قدمت بشأنها الرشــوة ليس فيها غش فذلك لا تأثير له فى قيام الجريمة .
صور الصفحات ٤٠٧–٤٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

