شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٤٠٧

القاعدة رقم 305 — القضية رقم 63 سنة 9 القضائية

شروع فى قتل بالسم . سلفات النحاس . متى تعتبر الجريمة مستحيلة ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨
المواد
(المادة ١٩٧ ع = ٢٢٢)

المبادئ المستخلصة

لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقا كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة بالمرة لمــا أعدت له . أما إذا كانت الوسيلة بطبيعتها تصلح لذلك ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجــانى فلا يصح القول باستحالة الجريمة . فمتى ثبت أن المتهم وضع مادة سلفات النحاس فى المــاء المعد لشرب غريمه متعمدا قتله بها ولم يتم له مقصده، فان فعــله هذا يكون شروعا فى قتل بالسم . وذلك لأن سلفات النحاس من المواد السامة التى قد تحدث الوفاة . أما مجرد كونها ممــا يندر حدوث الوفاة به لمــا تحدثه من قىء يطردها من جوف من شربها، فلا يفيد استحالة ارتكاب الجريمة بها لأنه ظرف خارج عن إرادة الجانى قد يحول دون إتمــامها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 407
صفحة 407
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٠٧–٤٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا