القاعدة رقم 305 — القضية رقم 63 سنة 9 القضائية
شروع فى قتل بالسم . سلفات النحاس . متى تعتبر الجريمة مستحيلة ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٩٧ ع = ٢٢٢)
المبادئ المستخلصة
لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقا كأن تكون الوسيلة التى استخدمت فى ارتكابها غير صالحة بالمرة لمــا أعدت له . أما إذا كانت الوسيلة بطبيعتها تصلح لذلك ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجــانى فلا يصح القول باستحالة الجريمة . فمتى ثبت أن المتهم وضع مادة سلفات النحاس فى المــاء المعد لشرب غريمه متعمدا قتله بها ولم يتم له مقصده، فان فعــله هذا يكون شروعا فى قتل بالسم . وذلك لأن سلفات النحاس من المواد السامة التى قد تحدث الوفاة . أما مجرد كونها ممــا يندر حدوث الوفاة به لمــا تحدثه من قىء يطردها من جوف من شربها، فلا يفيد استحالة ارتكاب الجريمة بها لأنه ظرف خارج عن إرادة الجانى قد يحول دون إتمــامها .
صور الصفحات ٤٠٧–٤٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

