حكم ص ٨٧–٨٨
خيانة الأمانة – محل تسليف على رهون – تبديد الرهن
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٩ نوفمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٩٦ عقوبات . الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بشأن محال التسليف على رهون)
المبادئ المستخلصة
اذا بدّد صاحب محل من محال التسليف على رهون أشياء رهنت عنده عدّ مرتكبا لخيانة الأمانة المنصوص عليها بالمــادة ٢٩٦ عقوبات لا مرتكبا لمخالفــة لنصوص الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بشأن محال التسليف على رهون .
صور الصفحات ٨٧–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

