شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٨٧–٨٨

خيانة الأمانة – محل تسليف على رهون – تبديد الرهن

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٩ نوفمبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٩٦ عقوبات . الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بشأن محال التسليف على رهون)

المبادئ المستخلصة

اذا بدّد صاحب محل من محال التسليف على رهون أشياء رهنت عنده عدّ مرتكبا لخيانة الأمانة المنصوص عليها بالمــادة ٢٩٦ عقوبات لا مرتكبا لمخالفــة لنصوص الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بشأن محال التسليف على رهون .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 9 November 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Abdel Aziz Kahil Pasha, Percival, Mustapha Fathi Bey, Hussein Darwish Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). MARDROUSS SARKISSIAN AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE. Abuse of confidence—Pawnbroker—Misappropriation of pawn. (Art. 296 P.C.—Decree of March 23, 1901, as to Pawnshops.) A pawnbroker who misappropriates articles which have been pawned to him is guilty of the misdemeanour of abuse of confidence under Article 296 P.C., and not simply of a contravention under the terms of the Decree of March 23, 1901, which regulates Pawnshops.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 9 Novembre 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Abdel Aziz Kahil Pacha, Percival, Moustapha Fathi Bey, Hussein Darwiche Bey (CC); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MARDROUSS SARKISSIAN ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC. Abus de confiance — Etablissement de prêts sur gages.—Détournement du gage. (Art. 296 C.P.; Décret du 23 mars 1901 sur les Maisons de Prêts sur Gages). Le propriétaire d'un établissement de prêts sur gages qui détourne des objets qui ont été engagés chez lui, se rend coupable du délit d'abus de confiance, du chef de l'article 296 C.P., et non simplement d'une contravention au Décret du 23 mars 1901 portant règlement des maisons de prêts sur gages.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 88
صفحة 87
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٧–٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا