قاعدة ص ٤٠٤–٤٠٦
القاعدة رقم 304 — القضية رقم 62 سنة 9 القضائية
دفاع شرعى . حكم فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس . الطعن فيه بقيام حالة الدفاع الشرعى . متى يجوز ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)
المبادئ المستخلصة
الحكم الصادر بالإدانة فى جناية إحداث عاهة مستديمة أو فى غيرها من جرائم الاعتداء على النفس إذا لم يتعرض إلى الكلام عن الدفاع الشرعى ولم يعامل المتهم على مقتضى أحكامه فلا يقبل الطعن فيه بحجة قيام حالة الدفاع الشرعى لدى المتهم فى الواقع متى كان المتهم لم يعترف بالجــريمة اعترافا يتضمن أنه كان فى حالة دفاع شرعى والدفاع عنــه لم يتمسك أمام المحكمة بقيام هــذه الحالة ، ومتى كانت وقائع الدعوى — حسبما أثبته الحكم بناء على ماحصلته المحكمة من التحقيق الذى أجرته — خالية مما يفيد توافر ثبوت أية حالة من أحوال الدفاع الشرعى كما عرفه القانون .
صور الصفحات ٤٠٤–٤٠٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

