القاعدة رقم 303 — القضية رقم 61 سنة 9 القضائية
تفتيش : إذن النيابة فى تفتيش منزل المتهم . عدم انصرافه إلى غير المنزل . القبض على المتهم وحجزه لجمع ما يخرج منه من بول وبراز لتحليله . استناد رجل الضبطية القضائيــة فى ذلك على إذن النيابة له فى تفتيش منزل المتهم . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن الإذن الصادر من النيابة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم فى جناية أو جنحة لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض المقصود منــه إلى غير ما أذن بتفتيشه . وذلك لمــا يقتضيه صدور كل إذن من هــذا القبيل من نظر خاص فى تقدير الظروف المستلزمة للتفتيش ومبلغ احتمال استفادة التحقيق منه . فاذا صدر إذن من النيابة لأحد مأمورى الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم لضبط ما يوجد به من مواد مخدرة ففتشه ولم يجد فيه شيئا من ذلك، ثم قبض على المتهم وأودعه بالمستشفى الأميرى مدة يوم كامل بغــير إذن آخر من النيابة وجمع ما خرج منه فى ذلك اليوم من بول وبراز لمــا عساه يظهر بعد تحليلهما من دليل ضده، فان هــذا الإجراء الأخير يكون باطلا لعــدم وجود ما يستند إليــه سوى الإذن الصادر بتفتيش المنزل . وذلك لاختلاف الاعتبارات التى يتأثر بها تقدير النيابة عند إجازتها إجراء كل من الأمرين على ما فى أحدهما من مساس بحرمة المسكن وما فى الثــانى من اعتداء على الحــرية الشخصية . والحكم الذى يجعل عماده فى القضاء بادانة هذا المتهم ما أظهره التحليل من أثر المخدر فى تلك المتحصلات هو حكم باطل لاستناده إلى دليل مستمد من إجراء باطل قانونا . وما دامت إدانة المتهم لم تؤسس إلا على ما أسفر عنه هــذا التحليل فيتعين نقض الحكم والقضاء بالبراءة بغــير حاجة للإحالة إلى محكمة الموضوع .
صور الصفحات ٤٠٠–٤٠٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

