القاعدة رقم 302 — القضية رقم 56 سنة 9 القضائية
(أ) وصف التهمة . عدم اعتراض المتهم عليه . مرافعته على أساس هذا الوصف . الاعتراض عليه لأول مرة لدى محكمة النقض . لا يجوز . • (ب) حجز إدارى . مخالفته لتعليمات إدارية . عدم القضاء ببطلانه . قيام جريمة الاختلاس . • (حـ) ملكية المتهم للمحجوزات . لا تنافى بينها وبين اختلاسه إياها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٨٠ ع = ٣٢٣)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) وصف التهمة . عدم اعتراض المتهم عليه . مرافعته على أساس هذا الوصف . الاعتراض عليه لأول مرة لدى محكمة النقض . لا يجوز . ١ — إذا لم يعترض المتهــم على توجيه التهمة إليه من المحكمة ودافع فى جميع أدوار المحاكمة على أساسها فليس له بعد ذلك أن يدعى لأول مرة لدى محكمة النقض بأن المحكمة أحدثت تغييرا فى وصف التهمة عند توجيهها إليه . 2 — (ب) حجز إدارى . مخالفته لتعليمات إدارية . عدم القضاء ببطلانه . قيام جريمة الاختلاس . ٢ — إن توقيع الحجــز الإدارى بصورة مخالفــة لتعليمات إدارية لا يتنافى مع وقوع جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة لأن الحجز يجب دائما احترامه مادام قائما ولم يقض ببطلانه . 3 — (حـ) ملكية المتهم للمحجوزات . لا تنافى بينها وبين اختلاسه إياها . ٣ — سواء أكان المتهم مالكا أم غير مالك للأشياء المحجوزة فهــو مستحق للعقاب متى كان الثابت فى الحكم أنه اختلسها مع علمه بتوقيع الحجز عليها .
صور الصفحات ٣٩٩–٣٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

