القاعدة رقم 301 — القضية رقم 55 سنة 9 القضائية
قاضى الإحالة . جناية . صدور حكم نهائى من محكمة الجنح بعدم الاختصاص . تقديره أنها جناية . إحالتها إلى محكمة الجنايات أو إلى محكمة الجنح عملا بقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . تقديره أنها جنحة أو مخالفة . وجوب إحالتها إلى محكمة الجنايات لنظرها بطريق الخيرة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ١٤٨ و ١٨٩ تحقيق وقانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥)
المبادئ المستخلصة
إذا قدم إلى قاضى الإحالة قضية جناية بعــد صدور حكم نهائى فيها بعــدم اختصاص محكمة الجنح بنظرها لأن الواقعة جناية فيجب عليه — إذا رأى هو أيضا أن الواقعة جناية — أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات ، أو إلى محكمة الجنح على أساس القانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ . أما إذا لم ير فى الأفعال المسندة إلى المتهم إلا جنحة أو مخالفة فإنه يتعين عليه دائمــا أن يحيل القضية إلى محكمة الجنايات، غير أنه يجوز له أن يوجه إلى المتهــم فى أمر الإحالة الجنحة أو المخالفة التى ارتآها بطريق الخيرة مع الجناية . وذلك تنفيذا لمقتضى صريح نص المــادتين ١٤٨ و ١٨٩ من قانون تحقيق الجنايات .
صور الصفحات ٣٩٧–٣٩٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

