قاعدة ص ٣٩٦
القاعدة رقم 300 — القضية رقم 53 سنة 9 القضائية
عاهة مستديمة . إثبات وجودها من عناصر متحققة وقت الحكم . احتمال عدم تحقق المضاعفات التى أشار إليها الحكم . لا يؤثر فى إثبات وجود العاهة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠)
المبادئ المستخلصة
يكفى فى بيان العاهة المستديمة أن يثبت الحكم ، استنادا إلى تقرير الطبيب ، أن الضرب الذى أحدثه الجانى قــد نشأ عنه فقد جزء من عظام قبوة رأس المجنى عليه وأن هذا يضعف من قوة مقاومته الطبيعية ويعرضه على وجه الاستمرار للخطر . ومتى كان الشك فى قيام هــذا كله وقت الحكم منتفيا فــلا يقلل من وجود العاهة ما يدعيه الجانى من احتمال عدم تحقق الخطر الذى أشار إليه الحكم .
صور الصفحات ٣٩٦–٣٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

