شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٩٦

القاعدة رقم 300 — القضية رقم 53 سنة 9 القضائية

عاهة مستديمة . إثبات وجودها من عناصر متحققة وقت الحكم . احتمال عدم تحقق المضاعفات التى أشار إليها الحكم . لا يؤثر فى إثبات وجود العاهة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨
المواد
(المادة ٢٠٤ ع = ٢٤٠)

المبادئ المستخلصة

يكفى فى بيان العاهة المستديمة أن يثبت الحكم ، استنادا إلى تقرير الطبيب ، أن الضرب الذى أحدثه الجانى قــد نشأ عنه فقد جزء من عظام قبوة رأس المجنى عليه وأن هذا يضعف من قوة مقاومته الطبيعية ويعرضه على وجه الاستمرار للخطر . ومتى كان الشك فى قيام هــذا كله وقت الحكم منتفيا فــلا يقلل من وجود العاهة ما يدعيه الجانى من احتمال عدم تحقق الخطر الذى أشار إليه الحكم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 396
صفحة 396
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٩٦–٣٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا