قاعدة ص ٣٩٦
القاعدة رقم 299 — القضية رقم 52 سنة 9 القضائية
ضرب . القصد الجنائى . متى يتوافر ؟ الباعث . استفزاز المتهم للضرب . لا تأثير له .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٠٥ ع = ٢٤١)
المبادئ المستخلصة
يتحقق القصد الجنائى فى جريمــة الضرب بمجرد انتواء الجانى اقتراف الفعل المكون للجريمة وهو إحداث فعل الضرب ذاته . ولا تأثير فى ذلك للبواعث الدافعة إلى ارتكاب الجريمة . فمع التسليم بأن المجنى عليه قد استفز الجانى لإحداث الضرب فلا تأثير لهذا الاستفزاز على قيام الجريمة التى ارتكبت تحت هذا العامل .
صور الصفحات ٣٩٦–٣٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

