قاعدة ص ٣٩٦
القاعدة رقم 298 — القضية رقم 15 سنة 9 القضائية
سن المتهم . تقديرها . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٦٧ ع = ٧٣)
المبادئ المستخلصة
تقدير سن المتهم من المسائل الموضوعية التى لا تجوز إثارة الجدل بشأنها أمام محكمة النقض .
صور الصفحات ٣٩٦–٣٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

