القاعدة رقم 297 — القضية رقم 13 سنة 9 القضائية
قذف : (أ) متى يقبل الدليل من القاذف على إثبات صحة ما قذف به ؟ وكيل بنك التسليف الزراعى . ليس موظفا عموميا . • (ب) عفو . متى يعفو القانون رقم ١ لسنة ١٩٣٨ عن جرائم القذف والسب ؟ • (حـ) نقض و إبرام . تناقض فى بعض الأسباب القانونية للحكم . سلامة الحكم . لا نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٢ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ٢٦١ و ٢٦٢ ع = ٣٠٢ و ٣٠٣)
المبادئ المستخلصة
1 — قذف : (أ) متى يقبل الدليل من القاذف على إثبات صحة ما قذف به ؟ وكيل بنك التسليف الزراعى . ليس موظفا عموميا . لا يقبل قانونا من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا إذا كان القذف طعنا فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وكان حاصلا بسلامة نية وغير متعدّ لأعمال الوظيفة أو النيابية أو الخدمة العامة . فإذا كان المجنى عليه وكيلا لبنك التسليف الزراعى — الذى لا يؤدّى إلا خدمات خاصة، شأنه شأن سائر المصارف والمتاجر والمنشآت الحرة، والذى مهما كان مبلغ اتصاله بالحكومة، فإن ذلك لا يخرجه عن طبيعته الخصوصية ولا يخلع عليه نصيبا من السلطة العامة — فانه لا يمكن اعتباره موظفا عموميا، ولا يمكن أن يقبل من قاذفه أى دليل يتقدّم به لإثبات صحة ما قذفه به . 2 — (ب) عفو . متى يعفو القانون رقم ١ لسنة ١٩٣٨ عن جرائم القذف والسب ؟ إن القانون رقم ١ لسنة ١٩٣٨ لا يعفـو عن جرائم القـذف والسب إلا إذا كانت مقترنة بإحدى الجرائم الواردة فى المـادة الأولى منه ، أو إلا إذا وقعت بمناسبة الانتخاب، أو إلا إذا كان السب موجها إلى الموظفين العموميين ومن فى حكمهم بسبب وظائفهم . 3 — (حـ) نقض و إبرام . تناقض فى بعض الأسباب القانونية للحكم . سلامة الحكم . لا نقض . لا ينقض الحكم إذا وقع فى بعض أسبابه القانونية تناقض مادام منطوقه سليمـا ومتفقا مع القانون .
صور الصفحات ٣٩٣–٣٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

