القاعدة رقم 296 — القضية رقم 45 سنة 9 القضائية
تزوير محرر عرفى . عقد عرفى ثابت التاريخ . تغيير الحقيقة فيه . تغيير الثمن . متى يعتبر تزويرا معاقبا عليه ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٨٣ ع = ٢١٥)
المبادئ المستخلصة
إن العقود العرفية، متى كانت ثابتة التاريخ، يتعلق بها قانونا حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه أو احتجاج الغير بها . فإذا وقع فيها تغيير للحقيقة بقصد الإضرار به عدّ ذلك تزويرا فى أوراق عرفية ووجب عقاب المزور . و إذن فإذا عمد صاحب عقد شراء، لمناسبة تسجيله، إلى تغيير الثمن بتخفيضه بعد ثبوت تاريخ العقد رسميا، وكان ذلك بقصد الإضرار بالخزانة عدّ ما وقع منه تزويرا فى ورقة عرفية لاحتمال وقوع الضرر من هـذا التغيير . ولا يغير من ذلك القول بأن رسوم التسجيل تحصل على أساس ضريبة الأطيان التى يرجع إليها عند تقدير هـذه الرسوم، لأن قلم الكتّاب غير مقيد عند التقدير بتأسيسه على الضريبة، بل له أن يعدل عنها ويأخذ بالثمن الوارد فى العقد إذا كان ذلك فى مصلحة الخزانة، كما له أن يطلب ندب خبير لتقدير الثمن .
صور الصفحات ٣٩٢–٣٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

