القاعدة رقم 295 — القضية رقم 43 سنة 9 القضائية
وقف التنفيذ : (أ) الحكم بوقف التنفيذ . حكمته . شروطه . خلق شرط من عند القاضى . لا يجوز . مثال . • (ب) الحكم بوقف التنفيذ . متى يبتدئ ؟ التغيير فى مدته المنصوص عليها قانونا . لا يجوز . مثال . • (حـ) ظروف مخففة . مناط اعتبارها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٥٢ ع = ٥٥ و ٥٦ ع) (المادة ١٧ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — وقف التنفيذ : (أ) الحكم بوقف التنفيذ . حكمته . شروطه . خلق شرط من عند القاضى . لا يجوز . مثال . إن الحكم بوقف التنفيذ لا يكون إلا لتحقيق مصلحة اجتماعية هى إصلاح حال المحكوم عليه وتمهيد السبيل لعدم عودته إلى ارتكاب الجرائم . ولذلك نصت المادة ٥٥ من قانون العقوبات على أن شروط وقف التنفيذ فيما يتعلق بالجانى هى أن يكون له من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون . فاذا رأى القاضى من الظروف المتقدّمة أن الجانى الذى ارتكب جناية أو جنحة سوف يقلع عن ارتكاب الجرائم، جاز له الحكم بوقف تنفيذ العقوبة التى قضى بها عليه بشرط أن يبين أسباب ذلك . أما إذا رأى أنه غير قابل للإصلاح فيجب عليه ألا يقف تنفيذ العقوبة . ولا يجوز له أن يخرج عن الشروط التى وضعها القانون للحكم بوقف التنفيذ بل يجب عليه أن يلتزم حدودها . فالحكم الذى يعلق وقف تنفيذ العقوبة على شرط أن يعيد المتهم الطفل المخطوف إلى والدته الحاضنة له يكون قد خالف القانون من ناحية تجاوزه سلطته بخلقه من عنده شرطا لوقف التنفيذ لم ينص عليه القانون ولا يمت بصلة مّا إلى الغرض الذى قصد الشارع تحقيقه من وقف التنفيذ، فضلا عن مخالفته لمـا يجب على القاضى أن يراعيه ، عند الحكم بوقف التنفيذ ، من النظر إلى ظروف الدعوى كما هى معروضة على المحكمة وعدم بناء قضائه بذلك على واقعة مستقبلة . 2 — (ب) الحكم بوقف التنفيذ . متى يبتدئ ؟ التغيير فى مدته المنصوص عليها قانونا . لا يجوز . مثال . ما دام القانون قد حدّد مدّة معينة لوقف التنفيذ فلا يملك القاضى أن يغير فيها بالزيادة أو بالنقص . فلا يجوز أن يحكم بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبتدئ من يوم صدور الحكم على ألا ينفذ مقتضى هذا الحكم إلا إذا أعاد المحكوم عليه الطفل إلى حاضنته، فان هذا يقتضى أن تكون مدة الوقف أقل من خمس سنين ، لأن المدة المقررة فى القانون هى خمس سنوات تبتدئ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا . 3 — (حـ) ظروف مخففة . مناط اعتبارها . إن استعمال الرأفة لا يبنى إلا على الحقائق المستمدة من الوقائع التى تثبت لدى المحكمة وقت الحكم ولا يجوز أن يبنى على واقعة مستقبلة .
صور الصفحات ٣٨٥–٣٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

