حكم ص ٨٥–٨٧
تزوير – تزوير فى أوراق رسمية – مجلس حسبى – تركة – محضر حرره العمدة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٩ نوفمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ١٧٩ و ١٨٠ عقوبات . الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بشأن المجالس الحسبية)
المبادئ المستخلصة
انه وان كانت المــادة العاشرة من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ التى أوجبت على العمد أن يتخذوا الاجراءات التحفظية اللازمة لصيانة التركات ريثما يصدر بشأنها قرار المجلس الحسبى لم تنص صراحة على وجوب تحرير محضر بجرد التركة غير أن تحرير مثل هذا المحضر مستفاد من طبيعة الواجب الذى فرضته المادة المذكورة على العمد . وقد قضت المحكمة بأن تزوير مثل هذا المحضر يعد تزويرا فى أوراق رسمية بالمعنى المقصود بالمادة ١٧٩ عقوبات .
صور الصفحات ٨٥–٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

