قاعدة ص ٣٨٥
القاعدة رقم 294 — القضية رقم 40 سنة 9 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . حاصلات زراعية محجوز عليها للأموال الأميرية . التصرف فيها بالبيع لسداد الأموال الأميرية . متى يجوز؟ البيع والسداد . حصولهما فى مدى أربعين يوما من تاريخ الحجز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة الثانية من دكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥)
المبادئ المستخلصة
إن المادة الثانية من دكريتو ٤ نوفمبر سنة ١٨٨٥ تجيز للمدين أن يتصرف فى الحاصلات الزراعية المحجوزة ليسدّد الأموال الأميرية المتوقع من أجلها الحجز متى كان البيع والسداد كلاهما حاصلين فى ظرف الأربعين يوما التالية لتاريخ الحجز . فاذا تمسك المتهم بأنه سدّد الأموال المحجوز من أجلها من ثمن الحاصلات المحجوزة وأن هذا ينفى عنه نية التبديد، وثبت لدى المحكمة أنه سدّد الأموال فعلا، ومع ذلك حكمت بادانته دون أن تعرض فى حكمها لبحث التاريخ الذى بيع فيه المحصول فان هذا يكون فيه إخلال بحق الدفاع موجب لنقض الحكم .
صور الصفحات ٣٨٥–٣٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

