شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٨٢–٣٨٤

القاعدة رقم 293 — القضية رقم 38 سنة 9 القضائية

حكم . صحته قانونا . حكم مستند إلى أسباب حكم آخر صادر فى ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم . ماذا يجب توافره فيه ؟ حكم فى موضوع المعارضة بتأييد حكم غيابى . ماذا يجب توافره فيه ؟

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٨
المواد
(المادة ١٢٣ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

يجب لصحة الحكم أن يكون مستوفيا بذاته كامل الأسباب التى اعتمد عليها، وكل الوقائع التى استمد منها الحقائق القانونية المفروض عليه استظهارها وتقريرها . ولذلك يجب أن يكون الحكم الذى يستند إلى أسباب حكم آخر صادر فى ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحا فى الدلالة على أن المحكمة قدّرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع وأدلة واعتبرته صحيحا وأنها تأخذ به وتجعله أساسا لقضائها كأنه مدون فعلا فى حكمها . وإذا كان هذا لازما بصفة عامة فى جميع الأحكام التى تستند إلى أسباب أحكام أخرى فانه يكون ألزم بصفة خاصة للحكم الذى يصدر فى موضوع المعارضة بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه، إذ القانون لا يتطلب ضرورة إعلان المحكوم عليه بأسباب هذا الحكم الغيابى مكتفيا باعلانه بملخص منه لأن هذا الحكم، على خلاف غيره من الأحكام، ناقص بطبيعته لصدوره من غير أن تسمع أقوال المتهم أو الشهود، ولأن حضور المعارض فى الجلسة التى حدّدت لنظر المعارضة المرفوعة منه يوجب على المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى ، ولو كانت مشكلة من نفس أشخاص القضاة الذين أصدروه، إعادة نظر الدعوى على أساس بحث موضوعها وتحقيق أدلتها شفويا فى مواجهة الخصوم بالطرق العادية المحوطة بكامل الضمانات القانونية ممـا يستلزم إصدار حكم ثان جديد قائم بذاته ومستقل عن الحكم الأول .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 384
صفحة 382
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٨٢–٣٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا