القاعدة رقم 293 — القضية رقم 38 سنة 9 القضائية
حكم . صحته قانونا . حكم مستند إلى أسباب حكم آخر صادر فى ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم . ماذا يجب توافره فيه ؟ حكم فى موضوع المعارضة بتأييد حكم غيابى . ماذا يجب توافره فيه ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٢٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
يجب لصحة الحكم أن يكون مستوفيا بذاته كامل الأسباب التى اعتمد عليها، وكل الوقائع التى استمد منها الحقائق القانونية المفروض عليه استظهارها وتقريرها . ولذلك يجب أن يكون الحكم الذى يستند إلى أسباب حكم آخر صادر فى ذات الدعوى بين الخصوم أنفسهم صريحا فى الدلالة على أن المحكمة قدّرت ما جاء بهذا الحكم من وقائع وأدلة واعتبرته صحيحا وأنها تأخذ به وتجعله أساسا لقضائها كأنه مدون فعلا فى حكمها . وإذا كان هذا لازما بصفة عامة فى جميع الأحكام التى تستند إلى أسباب أحكام أخرى فانه يكون ألزم بصفة خاصة للحكم الذى يصدر فى موضوع المعارضة بتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه، إذ القانون لا يتطلب ضرورة إعلان المحكوم عليه بأسباب هذا الحكم الغيابى مكتفيا باعلانه بملخص منه لأن هذا الحكم، على خلاف غيره من الأحكام، ناقص بطبيعته لصدوره من غير أن تسمع أقوال المتهم أو الشهود، ولأن حضور المعارض فى الجلسة التى حدّدت لنظر المعارضة المرفوعة منه يوجب على المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى ، ولو كانت مشكلة من نفس أشخاص القضاة الذين أصدروه، إعادة نظر الدعوى على أساس بحث موضوعها وتحقيق أدلتها شفويا فى مواجهة الخصوم بالطرق العادية المحوطة بكامل الضمانات القانونية ممـا يستلزم إصدار حكم ثان جديد قائم بذاته ومستقل عن الحكم الأول .
صور الصفحات ٣٨٢–٣٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

