القاعدة رقم 292 — القضية رقم 37 سنة 9 القضائية
(ا) دفاع . طلب ضم قضية . رفضه لعدم تعلقها بالدعوى . جوازه . • (ب) شهود . استحالة سماعهـم لعدم الاهتداء إلى محالهم . الرجـوع إلى أقوالهم فى التحقيقات والاعتماد عليها . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) دفاع . طلب ضم قضية . رفضه لعدم تعلقها بالدعوى . جوازه . ١ — إذا طلب الدفاع عن المتهم أن تأمر المحكمة بضم تحقيقات ، ثم تبينت المحكمة أن هـذه التحقيقات غير متعلقة بالدعوى ولا منتجة فيها فرفضت الطلب ؛ فلا تثريب عليها فى ذلك . 2 — (ب) شهود . استحالة سماعهـم لعدم الاهتداء إلى محالهم . الرجـوع إلى أقوالهم فى التحقيقات والاعتماد عليها . جوازه . ٢ — إذا استحال على المحكمة سمـاع الشهود لعدم الاهتداء إلى محال إقامتهم لإعلانهم بالحضور أمامها فانه يكون لهـا قانونا فى هذه الحالة أن ترجع إلى أقوالهم فى التحقيقات وأن تعتمد عليها فى حكمها .
صور الصفحات ٣٨١–٣٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

