القاعدة رقم 291 — القضية رقم 36 سنة 9 القضائية
غش البضاعة : (ا) سمن مغشوش . علم المتهم بالغش . اعتماد المحكمة فى إثباته على مجرّد كونه تاجرا . متى يكفى؟ • (ب) طلب استدعاء الكيمائى المحال لبيان مقدار نسبة الدهن إلى السمن . السكوت عنه . متى يعتبر إخلالا بحق الدفاع ؟ (المـادة ٣٠٢ ع = ٢٤٧)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادة ٣٠٢ ع = ٢٤٧)
المبادئ المستخلصة
1 — غش البضاعة : (ا) سمن مغشوش . علم المتهم بالغش . اعتماد المحكمة فى إثباته على مجرّد كونه تاجرا . متى يكفى؟ ١ — إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة اعتمدت فى ثبوت علم المتهم بغش السمن الذى باعه بإضافة الدهن إليه على مجرّد كونه من التجار الذين لا تخفى عليهم معرفة إدخال الدهن على السمن بطريقة شمه وتذوّقه ومع ذلك لم يعن الحكم ببيان وجود تغير فى رائحة السمن أو فى طعمه مما يستطيع تاجر السمن أن يميزه بحواسـه الطبيعية حتى يمكن القول بأنه — وهو تاجر — لم يخف عليه ما فى السمن من مادة غريبة وأن هـذا يشهد عليه بعلمه بحصول الغش ، فذلك يعتبر قصورا فى الحكم يعيبه ويوجب نقضه . 2 — (ب) طلب استدعاء الكيمائى المحال لبيان مقدار نسبة الدهن إلى السمن . السكوت عنه . متى يعتبر إخلالا بحق الدفاع ؟ (المـادة ٣٠٢ ع = ٢٤٧) ٢ — وإذا كان الحكم قد سكت عن الرّد على مادفع به هذا المتهم التهمة عن نفسه بأنه لم يكن فى مقدوره أن يميز الغش الذى أثبته التحليل بحاستى الشم والذوق وكذلك سكت عن طلبه استـدعاء الكيمائى الذى باشر التحليل ليبين مقدار نسـبة الدهن إلى السمن توصلا لتأييد دفاعه ، فهـذا السكوت يعتبر إخلالا بحق الدفاع يعيب الحكم أيضا .
صور الصفحات ٣٧٩–٣٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

