قاعدة ص ٣٧٨
القاعدة رقم 290 — القضية رقم 31 سنة 9 القضائية
نقض وإبرام . متهم طاعن . وفاته قبل الجلسة المحدّدة لنظر الطعن . الحكم بانقضاء الدعوى بدون بحث فى أوجه الطعن . متى يجوز ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الطعن بطريق النقض لم يقصد به سـوى تعييب الحكم الصادر بالإدانة وتوقيع العقاب فإنه إذا توفى المتهم الطاعن قبل الفصل فى طعنه يتعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية لوفاته من غير بحث فى أوجه الطعن التى قدمت منه .
صور الصفحات ٣٧٨–٣٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

