القاعدة رقم 289 — القضية رقم 26 سنة 9 القضائية
معارضة . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . متى يصح؟ غياب المحكوم عليه يوم الجلسة . ثبوت أنه كان مريضا ولم يمكنه حضور الجلسة . عدم علم المحكمة بذلك . الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . جوازه . نقض الحكم . أوجه جديدة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر . فاذا كان المحكوم عليه الذى أعلم قانونا بالجلسـة المحدّدة لنظر المعارضة المرفوعة منـه لم يحضر فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن، وتبين أنه كان مريضا بالمستشفى يوم الجلسة فلم يستطع حضورها ، فإنّ الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون — مع قيام هذا الظرف القهرى الذى حـال دون حضوره — قد حرمه من استعمال حقه فى الدفاع . ولا يؤثر فى ذلك عدم وقوف المحكمة، وقت أن أصدرت الحكم، على هذا العذر القهرى حتى كان يتسنّى لها تقديره والتحقق من صحته، لأن المتهم — وقد استحال عليه الحضور أمامها — لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها . وإذن فيصح التمسك به لأوّل مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم .
صور الصفحات ٣٧٧–٣٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

