شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٧٧

القاعدة رقم 289 — القضية رقم 26 سنة 9 القضائية

معارضة . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . متى يصح؟ غياب المحكوم عليه يوم الجلسة . ثبوت أنه كان مريضا ولم يمكنه حضور الجلسة . عدم علم المحكمة بذلك . الطعن فى هذا الحكم بطريق النقض . جوازه . نقض الحكم . أوجه جديدة .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٨

المبادئ المستخلصة

لا يصح الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن إلا إذا كان تخلف المعارض عن الحضور بالجلسة حاصلا بدون عذر . فاذا كان المحكوم عليه الذى أعلم قانونا بالجلسـة المحدّدة لنظر المعارضة المرفوعة منـه لم يحضر فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأنها لم تكن، وتبين أنه كان مريضا بالمستشفى يوم الجلسة فلم يستطع حضورها ، فإنّ الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن يكون — مع قيام هذا الظرف القهرى الذى حـال دون حضوره — قد حرمه من استعمال حقه فى الدفاع . ولا يؤثر فى ذلك عدم وقوف المحكمة، وقت أن أصدرت الحكم، على هذا العذر القهرى حتى كان يتسنّى لها تقديره والتحقق من صحته، لأن المتهم — وقد استحال عليه الحضور أمامها — لم يكن فى مقدوره إبداؤه لها . وإذن فيصح التمسك به لأوّل مرة لدى محكمة النقض واتخاذه وجها لنقض الحكم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 377
صفحة 377
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٧–٣٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا