قاعدة ص ٣٧٦
القاعدة رقم 288 — القضية رقم 23 سنة 9 القضائية
بلاغ كاذب . سوء القصد . عدم اقتناع المحكمة بتوافره . تبرئة المتهم . الحكم عليه بالتعويض لمـا أصاب المبلغ ضدّه من ضرر . كفايته فى استظهار عناصر التعويض . (المـادة ٢٦٣ و ٢٦٤ ع = ٣٠٤ و ٣٠٥)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٥ ديسمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادة ٢٦٣ و ٢٦٤ ع = ٣٠٤ و ٣٠٥)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت محكمة الموضوع بعد أن استعرضت الواقعة فى دعوى البلاغ الكاذب قد انتهت إلى الاقتناع بكذب البـلاغ ولكنها رأت أن سـوء القصد لدى المتهم يعوزه الدليل لأن الظروف المحيطة بالواقعة تكفى لإثارة الشبهة فى التصرف الواقع من المبلغ ضـدّه فبرأت المتهم ومع ذلك قضت للمبلغ ضـدّه بالتعويض لمـا أصابه فى سمعته من ضرر بسبب إقدام المبلغ على التبليغ فى حقه دون أن يتحرّى الحقيقة فالطعن فى هـذا الحكم بزعم أنه لم يبين وجه الخطأ المسـتوجب للتعويض غير صحيـح .
صور الصفحات ٣٧٦–٣٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

