شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٧٤–٣٧٥

القاعدة رقم 287 — القضية رقم 20 سنة 9 القضائية

استئناف . حكم غيابى . المعارضة فيه . حكم بعدم قبولها شكلا . ميعاد استئناف الحكم الغيابى . متى يبدأ؟ استئنافه بعد الميعاد . قبول الاستئناف شكلا خطأ . الطعن فى الحكم الاستئنافى من المحكوم عليه وحده . قبول وجه النقض فى الموضوع . نقض الحكم فيما قضى به فى الموضوع . احترامه من ناحية قضائه بقبول الاستئناف شكلا . قوة الشىء المحكوم فيه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٨

المبادئ المستخلصة

الحكم الغيابى يبـدأ ميعاد استئنافه — على مقتضى المـادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات — من تاريخ اليوم الذى تكون فيه المعارضة غير مقبولة ( أى بعد مضى ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه دون حصول معارضة فيه ) لا من تاريخ القضاء بعدم قبول المعارضة التى رفعت فيه بعد الميعاد . ولكن إذا استؤنف هذا الحكم بعد الميعاد القانونى — محسوبا كما تقـدّم — وقضت محكـمة الاستئناف خطأ بقبوله شكلا على اعتبار أن ميعاد الاستئناف يبدأ من يوم صدور الحكم فى المعارضة بعدم قبولهـا وفصلت فى موضوع الدعوى ، ولم تطعن النيابة بطريق النقض فى الحكم الاستئنافى لمـا وقع فيه من الخطأ القانونى وطعن فيه المحكوم عليه وحده وقبل طعنه فى الموضوع فلا ينقض هذا الحكم إلا فيما قضى به فى موضوع الاستئناف فقط ؛ أما من ناحية قضائه بقبول الاستئناف شكلا فيجب احترامه لأنه قـد حاز نهائيّا قوة الشىء المقضى به .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 375
صفحة 374
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٧٤–٣٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا