القاعدة رقم 287 — القضية رقم 20 سنة 9 القضائية
استئناف . حكم غيابى . المعارضة فيه . حكم بعدم قبولها شكلا . ميعاد استئناف الحكم الغيابى . متى يبدأ؟ استئنافه بعد الميعاد . قبول الاستئناف شكلا خطأ . الطعن فى الحكم الاستئنافى من المحكوم عليه وحده . قبول وجه النقض فى الموضوع . نقض الحكم فيما قضى به فى الموضوع . احترامه من ناحية قضائه بقبول الاستئناف شكلا . قوة الشىء المحكوم فيه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
الحكم الغيابى يبـدأ ميعاد استئنافه — على مقتضى المـادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات — من تاريخ اليوم الذى تكون فيه المعارضة غير مقبولة ( أى بعد مضى ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه دون حصول معارضة فيه ) لا من تاريخ القضاء بعدم قبول المعارضة التى رفعت فيه بعد الميعاد . ولكن إذا استؤنف هذا الحكم بعد الميعاد القانونى — محسوبا كما تقـدّم — وقضت محكـمة الاستئناف خطأ بقبوله شكلا على اعتبار أن ميعاد الاستئناف يبدأ من يوم صدور الحكم فى المعارضة بعدم قبولهـا وفصلت فى موضوع الدعوى ، ولم تطعن النيابة بطريق النقض فى الحكم الاستئنافى لمـا وقع فيه من الخطأ القانونى وطعن فيه المحكوم عليه وحده وقبل طعنه فى الموضوع فلا ينقض هذا الحكم إلا فيما قضى به فى موضوع الاستئناف فقط ؛ أما من ناحية قضائه بقبول الاستئناف شكلا فيجب احترامه لأنه قـد حاز نهائيّا قوة الشىء المقضى به .
صور الصفحات ٣٧٤–٣٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

