قاعدة ص ٣٧٤
القاعدة رقم 286 — القضية رقم 17 سنة 9 القضائية
ضرب أفضى إلى موت . وقوع الضرب من شخصين أو أكثر . نشوء الوفاة من مجموع الضربات . مسئولية كل منهم عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت . (المـادة ٢٠٠ ع = ٢٣٦)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادة ٢٠٠ ع = ٢٣٦)
المبادئ المستخلصة
إذا وقع ضرب من شخصين أو أكثر وتوفى المصاب بسبب هذا الضرب وظهر أن وفاته نشأت عن مجموع الضربات التى وقعت عليه عدّ كل ضارب مسئولا عن جناية الضرب الذى أفضى إلى الموت لمساهمة ضرباته فى الوفاة سواء أكانت هذه المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر .
صور الصفحات ٣٧٤–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

