قاعدة ص ٣٧٤
القاعدة رقم 285 — القضية رقم 16 سنة 9 القضائية
تعدّد الجرائم . ارتباطها وارتكابها لغرض واحد . توقيع عقوبة مستقلة عن كل جريمة . نقض الحكم . إلغاء سائر العقوبات عدا عقوبة الجريمة الأشدّ . (المـادة ٣٢ ع)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادة ٣٢ ع)
المبادئ المستخلصة
إذا ارتكب الجـانى عدّة جرائم ووقعت عليـه المحكمة من أجل كل جريمة فيها عقوبة خاصة بهـا وأثبتت بحكمها فى الوقت ذاته أن هـذه الجرائم مرتبطة بعضها ببعض لارتكابها لغرض واحد كان الحكم معيبا متعينا نقضه من جهة ما أوقعه من العقوبات عن سائر الجرائم الأخرى عدا الجريمة التى هى أشـدّها عقوبة . وذلك وفقا للمـادة ٣٢ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ٣٧٤–٣٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

