حكم ص ٨٤–٨٥
رشوة – عمدة – وظيفته – منازعات بشأن حدود الأملاك
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٤ أكتوبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٨٩ عقوبات ، والمادة ١١ من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥)
المبادئ المستخلصة
لمــا كان من واجبات العمدة طبقا للأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ أن يتداخل وديا فى المنازعات الحاصلة بشأن حدود الأملاك لحســمها فانه يعدّ مرتشيا اذا قبل عطية للقيام بهذا الواجب .
صور الصفحات ٨٤–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

