شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٨٤–٨٥

رشوة – عمدة – وظيفته – منازعات بشأن حدود الأملاك

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٢٤ أكتوبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٨٩ عقوبات ، والمادة ١١ من الأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥)

المبادئ المستخلصة

لمــا كان من واجبات العمدة طبقا للأمر العالى الصادر فى ١٦ مارس سنة ١٨٩٥ أن يتداخل وديا فى المنازعات الحاصلة بشأن حدود الأملاك لحســمها فانه يعدّ مرتشيا اذا قبل عطية للقيام بهذا الواجب .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 26 October 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Muhammad Mehrez Pasha, Soudan, Muhammad Tewfik Nessim Bey, Mustapha Fathi Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). MUHAMMAD MOUSSA v. STATE REPRESENTATIVE. Corruption—Omdeh—Functions—Dispute as to boundaries of properties. (Art. 89 P.C.—Art. 11, Decree of March 16, 1895.) As Omdehs have, amongst other duties imposed upon them by the Decree of March 16, 1895, to intervene amicably in disputes as to limits and boundaries of properties, it follows that an Omdeh would be guilty of corruption if he accepts a gift with a view to such intervention.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 26 Octobre 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés); Mohamed Mehrez Pacha, Soudan, Mohamed Tewfik Nessim Bey, Moustapha Fathi Bey (CC); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MOHAMED MOUSSA contre MINISTÈRE PUBLIC. Corruption—Omdeh—Fonctions—Contestations sur les limites des propriétés. (Art. 89 C.P.—Art. 11, Décret du 16 mars 1895) L'omdeh, qui a, entre autres devoirs, conformément au Décret du 16 mars 1895, celui d'intervenir à l'amiable dans les contestations sur les limites et les bornes des propriétés, se rend coupable de corruption s'il accepte un don en vue d'une telle intervention.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 85
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا