قاعدة ص ٣٧٣
القاعدة رقم 282 — القضية رقم 2334 سنة 8 القضائية
إخفاء أشياء مسروقة . متى تتحقق هذه الجريمة؟ توسط فى بيع أشياء مسروقة دون تسلمها . لا يتوافر فيه العنصر المادى للجريمة . (المـادة ٢٧٩ ع = ١٢٢٢)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المـادة ٢٧٩ ع = ١٢٢٢)
المبادئ المستخلصة
إن جريمة إخفاء الأشياء المسروقة لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين : إخفاء شىء متحصل من طريق السرقة ، وعلم الجانى بمصدر هذا الشىء . ولا يتحقق العنصر الأول إلا بتسلم الجانى الشىء أو حجزه أو حيازته فعلا . فتوسط المتهم فى عرض أشياء مسروقة للبيع بغير أن تكون يده قد وصلت إلى هـذه الأشياء لا يعد إخفاء لها لعدم توافر العنصر المادى للجريمة .
صور الصفحات ٣٧٣–٣٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

