قاعدة ص ٣٧٢
القاعدة رقم 281 — القضية رقم 2364 سنة 8 القضائية
إثبات . عقد . إقرار . سلطة محكمة الموضـوع فى التفسير . تنازل من المدّعى بالحق المدنى . تأويله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الموضوع حق تفسير العقود والإقرارات بما لايخرج عما تحتمله عباراتها . فإذا أولت المحكمة تنازلا صادرا من المدّعى بالحق المدنى بأنه لا ينصرف إلى الضرر الذى لحقه بعد ذلك من جراء تضاعف الجرح الذى أحدثه به المتهم وتخلف العاهة المستديمة عنه، وكانت العبارات التى أوردتها عن ورقة التنازل مؤيدة لمـا استظهرته منها ، فإنها إذ تفعل ذلك لا تكون قد خرجت عن حدود سلطتها ، ولا يصح إذن مناقشتها أمام محكمـة النقض ابتغاء التشكيك فى صحـة ما حصلته فى شأن مدلول التنازل والغرض الذى عمل من أجله .
صور الصفحات ٣٧٢–٣٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

