قاعدة ص ٣٧٣
القاعدة رقم 283 — القضية رقم 8 سنة 9 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة . حجـز إدارى لسداد الأموال الأميرية . التصرف فى المحجوز . لا يجوز إلا فى الحاصلات .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إن القانون لا يبيح للمدين المحجوز عليه إداريا نظير الأموال الأميرية التصرف فى المحجوزات لسداد هذه الأموال إلا إذا كانت المحجوزات من الحاصلات الزراعية .
صور الصفحات ٣٧٣–٣٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

