شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٦٨–٣٧١

القاعدة رقم 280 — القضية رقم 2363 سنة 8 القضائية

(ا) محام . مهمته فى مساعدة المتهم . تقدّم المتهم بدفاع بدا له يتعارض مع وجهة نظر المحامى . وجوب استماع المحكمة إليه . • (ب) دفاع . متهم بجناية . قصد القانون من ذلك . (المادة ٢٥ تشكيل)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٨
المواد
(المادة ٢٥ تشكيل)

المبادئ المستخلصة

1 — (ا) محام . مهمته فى مساعدة المتهم . تقدّم المتهم بدفاع بدا له يتعارض مع وجهة نظر المحامى . وجوب استماع المحكمة إليه . ١ — إنه لمـا كانت مهمة المحامى فى المواد الجنائية هى مساعدة المتهم ومعاونته فى الدفاع بتقديم جميع الأوجه التى يرى أن الدفاع يقتضيها ، سواء أكانت متعلقة بالموضوع أم بالقانون، كان للمتهم — وهو صاحب المصلحة — أن يتقدم بما يبدو له هو نفسه من دفاع أو طلب ، وكان على المحكمة أن تستمع إليه ولو تعارض مع وجهة نظر المحامى . 2 — (ب) دفاع . متهم بجناية . قصد القانون من ذلك . (المادة ٢٥ تشكيل) ٢ — إن ما أراده القانون بالنص على أن كل متهـم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محـام — موكلا كان أو منتدبا — بجانب المتهـم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع . وإذا ما تمت المحاكمة على هـذه الصورة ، وكان قد مكن الدفاع من أن يلم بكل ما جرى فى الدعوى من تحقيق ، فـلا يصح الاحتجاج على الحكم بدعوى أنه كان للمتهم محام آخر ليعاونه فى دفاعه ما دام لم يصـدر من المحكمة ما من شأنه أن يحول بين المحامى وبين الحضور مع موكله بالجلسة التى حدّدت لنظر الدعوى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 371
صفحة 368
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٨–٣٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا