القاعدة رقم 280 — القضية رقم 2363 سنة 8 القضائية
(ا) محام . مهمته فى مساعدة المتهم . تقدّم المتهم بدفاع بدا له يتعارض مع وجهة نظر المحامى . وجوب استماع المحكمة إليه . • (ب) دفاع . متهم بجناية . قصد القانون من ذلك . (المادة ٢٥ تشكيل)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٥ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
1 — (ا) محام . مهمته فى مساعدة المتهم . تقدّم المتهم بدفاع بدا له يتعارض مع وجهة نظر المحامى . وجوب استماع المحكمة إليه . ١ — إنه لمـا كانت مهمة المحامى فى المواد الجنائية هى مساعدة المتهم ومعاونته فى الدفاع بتقديم جميع الأوجه التى يرى أن الدفاع يقتضيها ، سواء أكانت متعلقة بالموضوع أم بالقانون، كان للمتهم — وهو صاحب المصلحة — أن يتقدم بما يبدو له هو نفسه من دفاع أو طلب ، وكان على المحكمة أن تستمع إليه ولو تعارض مع وجهة نظر المحامى . 2 — (ب) دفاع . متهم بجناية . قصد القانون من ذلك . (المادة ٢٥ تشكيل) ٢ — إن ما أراده القانون بالنص على أن كل متهـم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محـام — موكلا كان أو منتدبا — بجانب المتهـم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها ويعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع . وإذا ما تمت المحاكمة على هـذه الصورة ، وكان قد مكن الدفاع من أن يلم بكل ما جرى فى الدعوى من تحقيق ، فـلا يصح الاحتجاج على الحكم بدعوى أنه كان للمتهم محام آخر ليعاونه فى دفاعه ما دام لم يصـدر من المحكمة ما من شأنه أن يحول بين المحامى وبين الحضور مع موكله بالجلسة التى حدّدت لنظر الدعوى .
صور الصفحات ٣٦٨–٣٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

