القاعدة رقم 279 — القضية رقم 2360 سنة 8 القضائية
اختلاس أشياء محجوزة : ( ا ) أموال محجوز عليها قضائيا أو إداريا . اختلاسها . صحة الحجز . ليس شرطا فى العقاب . حجز مشوب بما يبطله . جواز العقاب . • (ب) مالك . الحجز على أمتعته خطأ بسبب دين على شخص آخر . اختلاسه هذه الأمتعة . عقابه . حماية الحجز . • (حـ) علم المتهم بقيام الحجز . ثبوته بأية طريقة من الطرق . • ( د ) تبديد الأشياء المحجوزة . لايشترط . سلبها أو نقلها أو إخفاؤها لعرقلة التنفيذ . عدم تقديمها للمأمور المكلف ببيعها . كفايته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ٢٨٠ و ٢٩٦ و ٢٩٧ ع = ٣٢٣ و ٣٤١ و ٣٤٢)
المبادئ المستخلصة
1 — اختلاس أشياء محجوزة : ( ا ) أموال محجوز عليها قضائيا أو إداريا . اختلاسها . صحة الحجز . ليس شرطا فى العقاب . حجز مشوب بما يبطله . جواز العقاب . ١ — لايشترط للعقاب على جريمة اختلاس الأموال المحجوزة قضائيا أو إدارية أن يقع الحجز صحيحا مستوفيا لكل الشرائط القانونية ، بل يصح العقاب عليها ولوكان الحجز مشوبا بما يبطله ما دام لم يقض ببطلانه قبل وقوع الاختلاس . 2 — (ب) مالك . الحجز على أمتعته خطأ بسبب دين على شخص آخر . اختلاسه هذه الأمتعة . عقابه . حماية الحجز . ٢ — إن النصوص التى أوردها قانون العقوبات للعقاب على جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة صريحة فى أخذها بالجزاء على السواء المختلس المالك وغير المالك للأمتعة المحجوزة ، وهى غير مقتصرة على وقوع الاختلاس من المدين المحجوز على أمتعته فقط . كما يستفاد ذلك بوضوح من المذكرة الإيضاحية التى وضعتها وزارة الحقانية لقانون العقوبات الصادر فى سنة ١٩٠٤ ( مادة ٢٨٠ ) التى يظهر منها أن الشارع قصد إلى أن يجعل من جنحة اختلاس الأشياء المحجوزة جريمة من نوع خاص قوامها فى كل الأحوال الاعتداء على السلطة العمومية التى أوقعت الحجز قضائية كانت أو إدارية . والغرض من العقاب فيها هو إيجاب احترام أوامر السلطة المذكورة . ومن ثم يتحتم القول بوجوب عقاب من يختلس متاعه المحجوز عليه خطأ بسبب دين على شخص آخر متى كان عالما بوقوع الحجز . ولا يمكن أن يشفع له أنه لم يرد بعمله هذا مساعدة المدين المحجوز على ماله ، وأنه أراد استرداد ملكه ، أو أنه لا ضرر على الدائن من هذا العمل لعدم تعلق حقه بغير مال مدينه — ذلك لأن فى أخذ المالك حقه بنفسه ، وفى اختلاسه متاعه مع علمه بتوقيع الحجز عليه، مخالفة صريحة لواجب الاحترام الذى يقتضيه الحجز واعتداء ظاهرا على السلطة التى أوقعته . ولا يقلل من قدر هذه المخالفة وهذا الاعتداء القول بانتفاء الضرر عن الدائن لأن العقاب لم يشرع فى الواقع لحمايته أو حماية حقوقه ، بل إنه إنما شرع لحماية الحجز من حيث هو احتراما للجهة العامة التى أجرته ليكون ملزما للكافة فى شأن الأموال المحجوزة . 3 — (حـ) علم المتهم بقيام الحجز . ثبوته بأية طريقة من الطرق . ٣ — إنه و إن كان يجب لتوقتع [كذا] العقاب فى جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة أن يثبت علم المتهم بقيام الحجز إلا أنه لا يتحتم أن يكون هذا العلم قد حصل بإعلان رسمى، بل يكفى ثبوت حصوله بأية طريقة من الطرق . 4 — ( د ) تبديد الأشياء المحجوزة . لايشترط . سلبها أو نقلها أو إخفاؤها لعرقلة التنفيذ . عدم تقديمها للمأمور المكلف ببيعها . كفايته . ٤ — إن القانون لا يشترط فى اختلاس الأشياء المحجوزة أن يبددها المتهم أو يتصرف فيها ، بل يكفى أن يثبت أنه سلبها أو نقلها أو أخفاها لعرقلة التنفيذ ولم يقدمها للمأمور المكلف ببيعها بعد حجزها .
صور الصفحات ٣٦١–٣٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

