القاعدة رقم 278 — القضية رقم 2350 سنة 8 القضائية
( ا ) دفاع ـ التحقيق فى دور المحاكمة . الأصل أن يكون شفويا . استناد الحكم فى الإدانة على أقوال شاهدين فى التحقيق دون سماع أقوالهما . إخلال بحق الدفاع . • (ب) نقض وإبرام . نقض حكم صادر فى قضية . محكمة الإعادة . حكم فى جريمة جلسة . صدوره من محكمة جنايات . نقضه . إحالة القضية على المحكمة الجزئية التى وقعت الجريمة فى دائرتها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
1 — ( ا ) دفاع ـ التحقيق فى دور المحاكمة . الأصل أن يكون شفويا . استناد الحكم فى الإدانة على أقوال شاهدين فى التحقيق دون سماع أقوالهما . إخلال بحق الدفاع . ١ — الأصل فى التحقيق فى دور المحاكمة أن يكون شفويا ليتسنى للمحكمة وللخصوم فى الدعوى مناقشة الشهود استجلاء للحقيقة . فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلى دليل ورد بالتحقيق الابتدائى وتعتمد عليه إلا إذاكان غير ميسور لها تحقيقه بنفسها . و إذن فالحكم الذى يجعل عماده فى إدانة المتهم أقوال شاهدين فى التحقيق دون أن تسمعهما المحكمة يكون قد أخل بحقوق الدفاع و يتعين نقضه . 2 — (ب) نقض وإبرام . نقض حكم صادر فى قضية . محكمة الإعادة . حكم فى جريمة جلسة . صدوره من محكمة جنايات . نقضه . إحالة القضية على المحكمة الجزئية التى وقعت الجريمة فى دائرتها . ٢ — إنه و إن كانت إحالة القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى المحكمة التى قضت فى الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بجلسات المحاكم، فالإحالة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلى فى الحكم فى الدعوى . لأن حق المحاكم فى الحكم فى جرائم الجلسة ليس مؤسسا على القواعد العامة فى الاختصاص، و إنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هى من جرائم التلبس لوقوعها فى الجلسة أمام هيئة القضاء، فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة . ومتى زالت حالة التلبس بعدم القضاء فى الجريمة فورا أثناء انعقاد الجلسة التى وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة فى الاختصاص . و إذن فإذا قضت محكمة الجنايات (محكمة جنايات سوهاج) بادانة متهم فى جريمة جلسة (شهادة زور) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية — وقد زالت حالة التلبس — إلى محكمة الجنايات التى قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلا بالحكم فى تلك الجريمة، و إنما يجب — تحقيقا لضمانات المحاكمة — أن تحال القضية إلى المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرتها (محكمة جنح سوهاج الجزئية) ليتسنى نظرها أمام درجتين .
صور الصفحات ٣٥٨–٣٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

