شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٥٨–٣٦٠

القاعدة رقم 278 — القضية رقم 2350 سنة 8 القضائية

( ا ) دفاع ـ التحقيق فى دور المحاكمة . الأصل أن يكون شفويا . استناد الحكم فى الإدانة على أقوال شاهدين فى التحقيق دون سماع أقوالهما . إخلال بحق الدفاع . • (ب) نقض وإبرام . نقض حكم صادر فى قضية . محكمة الإعادة . حكم فى جريمة جلسة . صدوره من محكمة جنايات . نقضه . إحالة القضية على المحكمة الجزئية التى وقعت الجريمة فى دائرتها .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٨

المبادئ المستخلصة

1 — ( ا ) دفاع ـ التحقيق فى دور المحاكمة . الأصل أن يكون شفويا . استناد الحكم فى الإدانة على أقوال شاهدين فى التحقيق دون سماع أقوالهما . إخلال بحق الدفاع . ١ — الأصل فى التحقيق فى دور المحاكمة أن يكون شفويا ليتسنى للمحكمة وللخصوم فى الدعوى مناقشة الشهود استجلاء للحقيقة . فلا يجوز للمحكمة أن تستند إلى دليل ورد بالتحقيق الابتدائى وتعتمد عليه إلا إذاكان غير ميسور لها تحقيقه بنفسها . و إذن فالحكم الذى يجعل عماده فى إدانة المتهم أقوال شاهدين فى التحقيق دون أن تسمعهما المحكمة يكون قد أخل بحقوق الدفاع و يتعين نقضه . 2 — (ب) نقض وإبرام . نقض حكم صادر فى قضية . محكمة الإعادة . حكم فى جريمة جلسة . صدوره من محكمة جنايات . نقضه . إحالة القضية على المحكمة الجزئية التى وقعت الجريمة فى دائرتها . ٢ — إنه و إن كانت إحالة القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى المحكمة التى قضت فى الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها إلا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة فى الجرائم التى تقع بجلسات المحاكم، فالإحالة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلى فى الحكم فى الدعوى . لأن حق المحاكم فى الحكم فى جرائم الجلسة ليس مؤسسا على القواعد العامة فى الاختصاص، و إنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هى من جرائم التلبس لوقوعها فى الجلسة أمام هيئة القضاء، فلا تتبع بشأنها الإجراءات المعتادة . ومتى زالت حالة التلبس بعدم القضاء فى الجريمة فورا أثناء انعقاد الجلسة التى وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة فى الاختصاص . و إذن فإذا قضت محكمة الجنايات (محكمة جنايات سوهاج) بادانة متهم فى جريمة جلسة (شهادة زور) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية — وقد زالت حالة التلبس — إلى محكمة الجنايات التى قضت فيها لأنها لم تكن مختصة أصلا بالحكم فى تلك الجريمة، و إنما يجب — تحقيقا لضمانات المحاكمة — أن تحال القضية إلى المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرتها (محكمة جنح سوهاج الجزئية) ليتسنى نظرها أمام درجتين .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 360
صفحة 358
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٨–٣٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا