قاعدة ص ٣٥٨
القاعدة رقم 277 — القضية رقم 2349 سنة 8 القضائية
تزوير فى محرر رسمى . شهادة إدارية بوفاة شخص قبل سنة ١٩٢٤ على خلاف الحقيقة . تقديمها لقلم التسجيل . توافر أركان الجريمة .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ١٧٩ و ١٨٠ و ١٨٢ ع = ٢١١ و ٢١٢ و ٢١٤)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهم أثبت على خلاف الحقيقة تاريخا لوفاة شخص قبل سنة ١٩٢٤ فى شهادة إدارية، وقدمها للعمدة والمشايخ لتوقيعها فوقعوها لاعتقادهم صحة ما جاء فيها ، ثم قدم هذه الشهادة إلى المحكمة المختلطة مع عقد بيع صادر له من المتوفى المذكور لتسجيله فسجل — فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع الأركان التى يتطلبها القانون فى جريمة تزوير المحررات الرسمية إذ هى تدل على أن المتهم قد تعمد تغيير الحقيقة بإيراد واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة فى ورقة رسمية من شأن كل تغيير فيها تحقق الضرر، وأنه قصد من ذلك كله استعمال هذه الورقة واستعملها فعلا .
صور الصفحات ٣٥٨–٣٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

