شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٤٩–٣٥٧

القاعدة رقم 276 — القضية رقم 1902 سنة 8 القضائية

حكم . تسبيبه . قصوره فى بيان الواقعة . تخاذله فى أسبابه وتناقضها . نقض . مثال فى جريمة قتل عمد . الاضطراب فى التدليل على توافر ركن القصد .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢١ نوفمبر سنة ١٩٣٨

المبادئ المستخلصة

إذا كان بالحكم غموض وقصور فى بيان الواقعة وتخاذل وتناقض فى الأسباب بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة واقعة الدعوى لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم عنها وعدم استقرارها الاستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرّف على أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها فى الدعوى كان هذا الحكم معيبا متعينا نقضه . فإذا كان الحكم وهو يتحدث عن الواقعة الجنائية قد قال إن المتهم ضرب المجنى عليه بالبلطة على رأسه أرداه قتيلا ، مما يفيد أن الضربة كانت شديدة وقاتلة بذاتها . ثم قال عند تكييفه الواقعة التى أثبتها على المتهم إنه " قتل عمدا المجنى عليه بأن ضربه على رأسه بآلة حادة ثقيلة ( بلطة ) قاصدا قتله فأحدث به الجروح والإصابات الموضحة بالكشف الطبى والتى سببت الوفاة " مما يفيد تعدد الضربات على المجنى عليه وأنها حصلت بالجزء الحاد من البلطة ، ثم نقل عن الكشف الطبى الذى اعتمد عليه ما يفيد أنه لم يقع على المجنى عليه سوى ضربة واحدة وأنها حصلت بالجزء الراض من البلطة وأنها لم تكن السبب المباشر للوفاة التى حصلت من الاختناق بالقىء الذى حصل للمجنى عليه على إثر إصابته ، ثم قال فى مقام التدليل على توافر نية القتل لدى المتهم إنه استعمل آلة قاتلة هى بلطة وضرب المجنى عليه بها فى مقتل من جسمه وهو الرأس ضربة شديدة أودت بحياته فى الحال مما يفيد أن الضربة كانت شديدة ومميتة بذاتها ، فإن ذكر الحكم لكل هذا الذى ذكره يجعله متخاذلا فى أسبابه متناقضا بعضه مع بعض بحيث لا يمكن أن يعرف منه إن كانت محكمة الموضوع قد كونت عقيدتها فى توافر ركن قصد القتل على أساس أن المتهم ضرب المجنى عليه ضربة واحدة أو أكثر من ضربة أو أنه ضربه بنصل البلطة الحاد أم برأسها الراضة أو أن الضربة كانت شديدة وقاتلة فى ذاتها أم غير شديدة ؛ وكل ذلك يعيب الحكم و يوجب بطلانه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 357
صفحة 349
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٩–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا