القاعدة رقم 275 — القضية رقم 2343 سنة 8 القضائية
(أ) تزوير . استعمال محرر مزور . استمرار هذه الجريمة بمقدار التمسك بالمحرر المزور . تقديم ورقة مزورة فى دعوى مدنية . متى ينقطع استمرار جريمة الاستعمال ؟ • (ب) اشتراك . متى تتحقق الصفة الجنائية فى الاشتراك ؟ سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة للفعل المكوّن له . • (حـ) اشتراك . عقاب الشريك . مسئوليته عن الظروف المشدّدة المقترنة بالجريمة . مسئوليته عن الجرائم الاحتمالية . الاشتراك بالاتفاق على استعمال ورقة مزورة . مسئولية الشريك عن جميع النتائج التى يقتضيها تقديم الورقة المتمسك بها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٨٣ ع = ٢١٥) (المادتان ٤٠ و ٤١ ع)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تزوير . استعمال محرر مزور . استمرار هذه الجريمة بمقدار التمسك بالمحرر المزور . تقديم ورقة مزورة فى دعوى مدنية . متى ينقطع استمرار جريمة الاستعمال ؟ جريمة استعمال المحرر المزور من الجرائم التى تنشأ وتنتهى تبعا للغرض الذى يستخدم فيه المحرر . وفى كل مرة يستعمل فيها تعتبر جريمة استعماله مستمرة بمقدار مدة التمسك به للغرض الذى بدأ استعماله من أجله . فاذا قدمت ورقة مزورة فى دعوى مدنية للاستشهاد بها على ثبوت حق، فلا ينقطع استمرار الجريمة إلا بالتنازل عن التمسك بالورقة أو بصدور الحكم النهائى فى الدعوى التى قدمت الورقة فيها . 2 — (ب) اشتراك . متى تتحقق الصفة الجنائية فى الاشتراك ؟ سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة للفعل المكوّن له . إن فعل الاشتراك لا تتحقق فيه الصفة الجنائية إلا بوقوع الجريمة التى حصل الاشتراك فيها ، ومن ثم لا يتصور سقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذا الفعل قبل وقوع الجريمة من الفاعل الأصلى . كذلك ما دام الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لهذه الجريمة بعد وقوعها لم ينقض بمرور الزمن لا يمكن أن تسقط الدعوى بالنسبة للشريك . 3 — (حـ) اشتراك . عقاب الشريك . مسئوليته عن الظروف المشدّدة المقترنة بالجريمة . مسئوليته عن الجرائم الاحتمالية . الاشتراك بالاتفاق على استعمال ورقة مزورة . مسئولية الشريك عن جميع النتائج التى يقتضيها تقديم الورقة المتمسك بها . إنه لما كان القانون يعاقب الشريك بالعقوبة المقررة للجريمة التى تقع بناء على اشتراكه ، ويجعله مسئولا عن جميع الظروف المشدّدة التى تقترن بنفس الجريمة ولو كان يجهلها ، ويحاسبه على كل جريمة تقع ولو كانت غير التى قصد ارتكابها لمجرد كونها نتيجة محتملة لفعل الاشتراك الذى قارفه، وجب القول بأن الاشتراك بالاتفاق على استعمال ورقة مزورة بطريقة تقديمها فى دعوى مدنية توصلا لإثبات حق لا وجود له يتناول بالبداهة كل النتائج الحتمية التى يقتضيها تقديم الورقة المزورة كمستند فى الدعوى من التمسك بها مع استمرار هذه الحالة إلى أن تنقطع بانتهاء الدعوى نفسها أو بتنازل صريح من مقدم الورقة .
صور الصفحات ٣٤٢–٣٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

