شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٨٣–٨٤

معارضة فى المواد الجنائية — معارضة المدعى المدنى — قيودها — جنح

المحكمة
محكمة الجيزة الجزئية
التاريخ
١٨ نوفمبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ١٣٣ و ١٦٣ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن معارضة المدعى المدنى لا تقبل فى الأحكام الغيابيــة الصادرة فى مواد المخالفات إلا أنه لا يمكن تطبيق هذه القاعدة على الأحكام الصــادرة فى الجنح لعدم وجود نص صريح فى القانون على ذلك . أما ما جاء بالمــادة ١٦٣ تحقيق جنايات من الاحالة على المادة ١٣٣ منه فالغرض منه بيان الاجراءات الواجب اتباعها فى رفع المعارضة لا تقرير حق المعارضة أو نفيه . أشار الحكــم الى حكم النقض الصادر فى ١٢ أبريل ١٩٠٢ (الحقوق سنة سابعة عشرة صفحة ١٤٦) ونقض أول مايو سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صفحة ٣٤٥) .

Summary (English)

46 (Page 56) SUMMARY TRIBUNAL OF GIZA. 18 NOVEMBER 1918. MM. Muhammad Nassar Bey (J); Ahmad Zaki Mustafa Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. HAWASH SAID HEIBA AND ANOTHER. Opposition, criminal—Opposition by civil claimant—Admissibility—Misdemeanours. (Arts. 133, 163 C.Cr. Pr.) Although, under Article 133 C.Cr.Pr., opposition by the civil claimant is not admissible against judgments given by default in cases of contravention, such rule cannot, in the absence of express provision, be extended to judgments in cases of misdemeanour. The reference to Article 133 C.Cr.Pr., contained in Article 163 of the same Code, is concerned only with the procedure to be followed in lodging opposition and not with the right to make opposition. Cited in the judgment: Cass., April 12, 1902 (Al-Hocouc, XVII, p. 116); Cass., May 1, 1897 (Al-Cada, IV, p. 315.)

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE GUIZEH. 18 Novembre 1918. MM. Mohamed Nassar Bey (J); Ahmed Zéki Moustapha Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HAOUASH SAID HEIBA ET AUTRE. Opposition en matière pénale—Opposition par la partie civile—Recevabilité—Délits. (Art. 133, 163 C.I.C.) Si, conformément à l'article 133 C.I.C., l'opposition de la partie civile n'est pas recevable contre un jugement par défaut rendu en matière de contravention, cependant cette disposition ne peut, en l'absence de texte formel, être étendue aux jugements correctionnels. Le renvoi à l'article 133 C.I.C., que contient l'article 163 du même code, vise seulement la procédure à suivre pour former opposition et non pas le droit d'user de cette voie de recours. Cité dans le jugement : Cass., 12 avril 1902 (Al-Hocouc. XVII, p. 146); Cass., 1 mai 1897 (Al-Cada, IV, p. 345).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 84
صفحة 83
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٣–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا