حكم ص ٨٣–٨٤
معارضة فى المواد الجنائية — معارضة المدعى المدنى — قيودها — جنح
- المحكمة
- محكمة الجيزة الجزئية
- التاريخ
- ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ١٣٣ و ١٦٣ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
انه وان كانت المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن معارضة المدعى المدنى لا تقبل فى الأحكام الغيابيــة الصادرة فى مواد المخالفات إلا أنه لا يمكن تطبيق هذه القاعدة على الأحكام الصــادرة فى الجنح لعدم وجود نص صريح فى القانون على ذلك . أما ما جاء بالمــادة ١٦٣ تحقيق جنايات من الاحالة على المادة ١٣٣ منه فالغرض منه بيان الاجراءات الواجب اتباعها فى رفع المعارضة لا تقرير حق المعارضة أو نفيه . أشار الحكــم الى حكم النقض الصادر فى ١٢ أبريل ١٩٠٢ (الحقوق سنة سابعة عشرة صفحة ١٤٦) ونقض أول مايو سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صفحة ٣٤٥) .
صور الصفحات ٨٣–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

