شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٨٣–٨٤

معارضة فى المواد الجنائية — معارضة المدعى المدنى — قيودها — جنح

المحكمة
محكمة الجيزة الجزئية
التاريخ
١٨ نوفمبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ١٣٣ و ١٦٣ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

انه وان كانت المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن معارضة المدعى المدنى لا تقبل فى الأحكام الغيابيــة الصادرة فى مواد المخالفات إلا أنه لا يمكن تطبيق هذه القاعدة على الأحكام الصــادرة فى الجنح لعدم وجود نص صريح فى القانون على ذلك . أما ما جاء بالمــادة ١٦٣ تحقيق جنايات من الاحالة على المادة ١٣٣ منه فالغرض منه بيان الاجراءات الواجب اتباعها فى رفع المعارضة لا تقرير حق المعارضة أو نفيه . أشار الحكــم الى حكم النقض الصادر فى ١٢ أبريل ١٩٠٢ (الحقوق سنة سابعة عشرة صفحة ١٤٦) ونقض أول مايو سنة ١٨٩٧ (القضاء سنة رابعة صفحة ٣٤٥) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 84
صفحة 83

صور الصفحات ٨٣–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا