القاعدة رقم 274 — القضية رقم 2341 سنة 8 القضائية
تعدد الجرائم . فعلان داخلان فى جريمة واحدة . الحكم فيهما ابتدائيا بعقوبة . استبعاد المحكمة الاستئنافية أحد الفعلين . استبقاؤها العقوبة . تخفيف العقوبة . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إذا كان الحكم الابتدائى قد قضى بعقوبة واحدة عن فعلين داخلين فى جريمة واحدة على اعتبار أنهما وقعا تنفيذا لقصد واحد فى زمان ومكان واحد على مجنى عليه واحد، ثم استبعدت المحكمة الاستئنافية أحد هذين الفعلين واستبقت العقوبة التى قدّرها الحكم الابتدائى، فان استبعاد أحد ذينك الفعلين لا يؤثر فى كيان الجريمة المرتكبة وليس من شأنه أن يقلل من العقاب المقرر لها فى القانون . أما ما يستتبعه هذا الاستبعاد من إمكان النظر فى تخفيض مقدار العقوبة المقضى بها ابتدائيا، فان ذلك من اختصاص قاضى الموضوع ، وما دام هو قد رأى — وهو على بينة من حقيقة ما وقع — تناسب العقوبة التى قضى بها مع الفعل الذى ثبت ارتكابه فلا يقبل الطعن على قضائه لأن ما عمله يدخل فى حدود سلطته . فاذا أدين المتهم ابتدائيا فى جريمة سرقة نقود ومصاغ واستأنف وحده الحكم ثم أيدت المحكمة الاستئنافية عليه العقوبة مع قصر التهمة — أخذا بطلب النيابة — على سرقة النقود فقط فلا مطعن على ذلك .
صور الصفحات ٣٤١–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

