شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٤١

القاعدة رقم 274 — القضية رقم 2341 سنة 8 القضائية

تعدد الجرائم . فعلان داخلان فى جريمة واحدة . الحكم فيهما ابتدائيا بعقوبة . استبعاد المحكمة الاستئنافية أحد الفعلين . استبقاؤها العقوبة . تخفيف العقوبة . موضوعى .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٨

المبادئ المستخلصة

إذا كان الحكم الابتدائى قد قضى بعقوبة واحدة عن فعلين داخلين فى جريمة واحدة على اعتبار أنهما وقعا تنفيذا لقصد واحد فى زمان ومكان واحد على مجنى عليه واحد، ثم استبعدت المحكمة الاستئنافية أحد هذين الفعلين واستبقت العقوبة التى قدّرها الحكم الابتدائى، فان استبعاد أحد ذينك الفعلين لا يؤثر فى كيان الجريمة المرتكبة وليس من شأنه أن يقلل من العقاب المقرر لها فى القانون . أما ما يستتبعه هذا الاستبعاد من إمكان النظر فى تخفيض مقدار العقوبة المقضى بها ابتدائيا، فان ذلك من اختصاص قاضى الموضوع ، وما دام هو قد رأى — وهو على بينة من حقيقة ما وقع — تناسب العقوبة التى قضى بها مع الفعل الذى ثبت ارتكابه فلا يقبل الطعن على قضائه لأن ما عمله يدخل فى حدود سلطته . فاذا أدين المتهم ابتدائيا فى جريمة سرقة نقود ومصاغ واستأنف وحده الحكم ثم أيدت المحكمة الاستئنافية عليه العقوبة مع قصر التهمة — أخذا بطلب النيابة — على سرقة النقود فقط فلا مطعن على ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 341
صفحة 341
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤١–٣٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا