قاعدة ص ٣٤٠
القاعدة رقم 273 — القضية رقم 2331 سنة 8 القضائية
دفاع . دعوى اختلاس أشياء محجوزة . طلب الدفاع ضم قضية لإثبات التخالص من الدين المحجوز من أجله . تأجيل القضية للحكم مع ضم القضية المطلوب ضمها . إدانة . عدم الالتفات إلى هذه القضية بتاتا . إخلال بحق الدفاع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إذا طلب الدفاع عن المتهم فى قضية اختلاس أشياء محجوزة ضم قضية أخرى لأن بها ورقة تثبت تخالصه من الدين المحجوز من أجله وأن هذا الحجز رفع فأجلت المحكمة القضية للحكم وأمرت فى الوقت نفسه بضم القضية المذكورة ثم أصدرت حكمها بالإدانة دون أن تتحدث فيه عن القضية التى أمرت بضمها وورقة المخالصة التى لو صح ما قاله الدفاع عنها لكان لها أثر فى رأى المحكمة كان حكمها معيبا متعينا نقضه لعدم ردّه على ما أثاره الدفاع .
صور الصفحات ٣٤٠–٣٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

