قاعدة ص ٣٤٠
القاعدة رقم 272 — القضية رقم 2329 سنة 8 القضائية
حكم . جريمة . مكان وقوعها . ذكر اسم القرية التى وقعت فيها بالحكم دون المركز التابعة له . كفايته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
ذكر اسم القرية التى وقعت فيها الحادثة فى الحكم دون المركز التابعة له هذه القرية يكفى لبيان مكان وقوع الجريمة إذا كان المتهم لا يدعى أن القرية المذكورة لا تدخل فى اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم .
صور الصفحات ٣٤٠–٣٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

