قاعدة ص ٣٣٨–٣٣٩
القاعدة رقم 271 — القضية رقم 2327 سنة 8 القضائية
إثبات . سند قيمته أكثر من عشرة جنيهات . جواز إثبات وجود السند وإتلافه بكافة الطرق .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٣١٩ ع = ٣٦٥)
المبادئ المستخلصة
مادام القانون قد أجاز إثبات وقوع الفعل الجنائى بكل الطرق القانونية بما فيها شهادة الشهود ، ففى جريمة إتلاف سند قيمته أكثر من عشرة جنيهات إذا اعتمد الحكم فى ثبوت وجود السند وتمزيقه على شهادة الشهود فلا غبار عليه ، لأن إثبات الفعل الجنائى وهو تمزيق السند هو فى الوقت ذاته إثبات لوجود ذات السند، والأمران متلازمان لا انفصام لأحدهما عن الآخر .
صور الصفحات ٣٣٨–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

