قاعدة ص ٣٣٨
القاعدة رقم 270 — القضية رقم 2326 سنة 8 القضائية
انتهاك حرمة ملك الغير . التعرض الجنائى لحيازة . متى يتوافر؟ حائز فعلا . شرعية الحيازة . لا تشترط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٣٢٤ ع = ٣٧٠)
المبادئ المستخلصة
يكفى فى جريمة التعرض للغير فى حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية ، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح ، ولا يهم أن يكون الحائز مالكا للعقار أو غير مالك .
صور الصفحات ٣٣٨–٣٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

