القاعدة رقم 269 — القضية رقم 2324 سنة 8 القضائية
نصــب : (أ) نصب ببيع ملك الغير . متى تتحقق أركان هذه الجريمة؟ مستندات مقدمة لإثبات الملكية . ثبوت صوريتها . • (ب) مناط العقاب فى جريمة النصب . علم المجنى عليه بالغش . ينفى قيام الجريمة . • (حـ) نقض وإبرام . حكم . خطأ قانونى فى سبب ذكر به على سبيل الفرض الجدلى . لا نقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ نوفمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
1 — نصــب : (أ) نصب ببيع ملك الغير . متى تتحقق أركان هذه الجريمة؟ مستندات مقدمة لإثبات الملكية . ثبوت صوريتها . يكفى لقيام جريمة النصب بطريقة التصرف فى الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذى أجراه ، وأن يكون المال الذى تصرف فيه غير مملوك له ، فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقى للمال الذى حصل فيه التصرف معروفا . فإذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت إلى المستندات التى قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ، ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه فى حكمها استخلاصا لا شائبة فيه أن الأرض التى باعها المتهم لم تكن ملكا له ولا داخلة فى حيازته ، وأن كل ما أعده من المستندات لإثبات ملكيته لها صورى لا حقيقة له ، واستخلصت أيضا أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه ، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه ، فذلك الذى أثبته الحكم كاف فى بيان جريمة النصب التى أدان المتهم فيها . 2 — (ب) مناط العقاب فى جريمة النصب . علم المجنى عليه بالغش . ينفى قيام الجريمة . الغش المستوجب للعقاب فى جريمة النصب هو الذى ينخدع به المجنى عليه . فإذا كان المجنى عليه عالما بحقيقة ما وقع عليه من أساليب فإن هذا العلم ينفى وقوع الجريمة عليه بهذه الأساليب . 3 — (حـ) نقض وإبرام . حكم . خطأ قانونى فى سبب ذكر به على سبيل الفرض الجدلى . لا نقض . إذا ذكر الحكم أسبابا صحيحة وكافية للإدانة ، ثم ذكر سببا آخر تضمن خطأ فى تأويل القانون، فإن هذا السبب لا يستوجب نقضه إذا كان لم يذكره إلا من باب التزيد وعلى سبيل الفرض الجدلى .
صور الصفحات ٣٣٧–٣٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

