القاعدة رقم 268 — القضية رقم 2132 سنة 8 القضائية
(أ) تقادم . إجراءات التحقيق التى تقطع المدة . العبرة فيها . تناولها جميع المتهمين سواء دخلوا فى الإجراءات أم لا . • (ب) إثبات . حرية المحكمة فى تكوين عقيدتها من عناصر الدعوى المطروحة عليها . قضية مدنية مضمومة إلى الدعوى الجنائية . لا علاقة للمتهم بها . استناد المحكمة فى الإدانة إلى أقوال الشهود فيها . جوازه . • (حـ) دفاع . طلب ندب خبير لفحص عقد مقول بتزويره . إجابته . متى لا تجب ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٨٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تقادم . إجراءات التحقيق التى تقطع المدة . العبرة فيها . تناولها جميع المتهمين سواء دخلوا فى الإجراءات أم لا . إجراءات التحقيق تقطع المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى العمومية بالنسبة لجميع الأشخاص ولو لم يدخلوا فى هذه الإجراءات . والعبرة فى ذلك هى بكل ما يعيد ذكرى الجريمة ويردد صداها ، فيستوى فيه ما يتعلق بظروف وقوعها وما يتعلق بشخص كل من ساهم فى ارتكابها . فاذا حكم مدنيا برد وبطلان العقد الذى استعمله المتهم وآخر فى دعوى مدنية ، ثم تولت النيابة العمومية تحقيق الواقعة قبل أن تنقضى من تاريخ حكم الرد والبطلان الثلاث السنوات التى حددها القانون اسقوط الدعوى العمومية فهذا التحقيق يقطع سريان التقادم بالنسبة للمتهم المذكور ولو لم يكن قد استجوب فيه إلا بعد انقضاء الثلاث السنوات فعلا . 2 — (ب) إثبات . حرية المحكمة فى تكوين عقيدتها من عناصر الدعوى المطروحة عليها . قضية مدنية مضمومة إلى الدعوى الجنائية . لا علاقة للمتهم بها . استناد المحكمة فى الإدانة إلى أقوال الشهود فيها . جوازه . للمحكمة الجنائية أن تستند فى حكمها إلى أى عنصر من عناصر الدعوى متى كانت هذه العناصر معروضة على بساط البحث أمامها وكان فى استطاعة الدفاع أن يتولى مناقشتها وتفنيدها بما يشاء . فإذا أدانت المحكمة متهما — استنادا إلى شهادة شهود فى قضية مدنية لم يكن هو طرفا فيها ولم تكن له علاقة بها — فلا تثريب عليها فى ذلك مادامت هذه القضية كانت مضمومة إلى الدعوى المطروحة أمامها . 3 — (حـ) دفاع . طلب ندب خبير لفحص عقد مقول بتزويره . إجابته . متى لا تجب ؟ لا إخلال بحق الدفاع إذا لم تجب المحكمة طلبه تعيين خبير لفحص العقد المقول بتزويره متى كان فيما ذكره حكمها عن طريقة التزوير وثبوته على المتهم ما يفيد أن المحكمة اقتنعت مما شاهدته هى ومما تبينته من وقائع الدعوى وأقوال الشهود بحصول التزوير وبأنها لم تكن فى حاجة إلى الاستعانة برأى فنى فى ذلك .
صور الصفحات ٣٣٣–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

