شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٢٨–٣٣٢

القاعدة رقم 267 — القضية رقم 2130 سنة 8 القضائية

تقليد علامة فاوريقة . مصنع طرابيش مشروع القرش . تقليد علامته . دخوله فى حكم المادة ٣٠٥ ع لا المادة ١٧٦ ع . لا عقاب .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٨
المواد
(المادتان ١٧٦ و ٣٠٥ ع = ٢٠٨ و ٣٥٠)

المبادئ المستخلصة

إنه وإن كان ظاهر نص المادة ١٧٦ من قانون العقوبات القديم (المقابلة للمادة ٢٠٨ من قانون العقوبات الحالى) يتناول تقليد علامات الفاوريقة (المصنع) أى العلامات التى يعدّها أصحاب المصانع ويضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها فى السوق عما يماثلها من مصنوعات غيرهم ليطمئن إليها الراغبون فى الشراء، إلا أن مقارنة نصوص القانون فى هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إلى إخراج هذه العلامات من عموم هذا النص . ذلك لأنه أورد بعده نصا خاصا هو المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات القديم (المقابلة للمادة ٣٥٠ من القانون الحالى) للعقاب على جريمة تقليد علامات الفاوريقة بالذات، وفرض لها عقوبة مخففة، واشترط لتوقيعها أن يكون حق أصحاب تلك العلامات فى التفرد دون سواهم باستعمالها على منتجاتهم مقرّرا بلوائح توضع لتنظيم الملكية الصناعية . وذلك لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين فى التجارة والصناعة إلا بالقدر الذى سنه وفى الحدود التى رسمها بهذا النص مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذى قصد به إلى حماية علامات الفاوريقة، لأن علة وجوده ، وصراحة عبارته ، وإيراده فى قانون واحد مع المادة ١٧٦ عقوبات — كل ذلك يقطع فى الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات المذكورة من حكم المادة ١٧٦ عقوبات وخصها بحمايته فى المادة ٣٠٥ عقوبات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 332
صفحة 328
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٨–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا