القاعدة رقم 267 — القضية رقم 2130 سنة 8 القضائية
تقليد علامة فاوريقة . مصنع طرابيش مشروع القرش . تقليد علامته . دخوله فى حكم المادة ٣٠٥ ع لا المادة ١٧٦ ع . لا عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ١٧٦ و ٣٠٥ ع = ٢٠٨ و ٣٥٠)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان ظاهر نص المادة ١٧٦ من قانون العقوبات القديم (المقابلة للمادة ٢٠٨ من قانون العقوبات الحالى) يتناول تقليد علامات الفاوريقة (المصنع) أى العلامات التى يعدّها أصحاب المصانع ويضعونها على مصنوعاتهم لتمييزها فى السوق عما يماثلها من مصنوعات غيرهم ليطمئن إليها الراغبون فى الشراء، إلا أن مقارنة نصوص القانون فى هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إلى إخراج هذه العلامات من عموم هذا النص . ذلك لأنه أورد بعده نصا خاصا هو المادة ٣٠٥ من قانون العقوبات القديم (المقابلة للمادة ٣٥٠ من القانون الحالى) للعقاب على جريمة تقليد علامات الفاوريقة بالذات، وفرض لها عقوبة مخففة، واشترط لتوقيعها أن يكون حق أصحاب تلك العلامات فى التفرد دون سواهم باستعمالها على منتجاتهم مقرّرا بلوائح توضع لتنظيم الملكية الصناعية . وذلك لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين فى التجارة والصناعة إلا بالقدر الذى سنه وفى الحدود التى رسمها بهذا النص مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذى قصد به إلى حماية علامات الفاوريقة، لأن علة وجوده ، وصراحة عبارته ، وإيراده فى قانون واحد مع المادة ١٧٦ عقوبات — كل ذلك يقطع فى الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات المذكورة من حكم المادة ١٧٦ عقوبات وخصها بحمايته فى المادة ٣٠٥ عقوبات .
صور الصفحات ٣٢٨–٣٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

