قاعدة ص ٣٢٨
القاعدة رقم 266 — القضية رقم 2129 سنة 8 القضائية
استئناف . نظام الدرجتين . القاضى الابتدائى . اشتراكه فى الحكم الاستئنافى . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إن النظام الذى سنه القانون بجعل المحاكمة فى مواد الجنح والمخالفات على درجتين يستلزم أن يكون القضاة الذين يفصلون فى الاستئناف غير القضاة الذين أصدروا الحكم الابتدائى . وهذا اللزوم يقتضى بطلان الحكم الاستئنافى إذا اشترك فى إصداره القاضى الذى أصدر الحكم الابتدائى، لأن فى فصله استئنافيا فى التظلم المرفوع عن حكمه إهدارا لضمانات العدالة التى يفرضها القانون فى نظام الدرجتين، ومخالفة لقاعدة هى من خصائص النظام العام فى المواد الجنائية .
صور الصفحات ٣٢٨–٣٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

