شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٢٧

القاعدة رقم 265 — القضية رقم 2113 سنة 8 القضائية

دفاع . متهم . تقدير مسئوليته . أساسه . طعن المتهم على الوقائع المسندة إليه فى الحكم . عدم الالتفات إليه . الظاهر من الأوراق يؤيد طعنه . إخلال بحق الدفاع .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٨

المبادئ المستخلصة

إن تقدير مسئولية كل متهم جنائيا يجب أن يبنى على أساس صحيح من الوقائع لأن هذا التقدير يختلف باختلاف أشخاص المتهمين وما تشهد به الوقائع بالنسبة لكل متهم . فقد يأخذ القاضى بدليل بالنسبة لمتهم ولا يأخذ به فى الوقت نفسه بالنسبة لمتهم آخر، وهذا يقتضى أن تكون محكمة الموضوع على بينة من حقيقة الواقعة بالنسبة لكل متهم . فإذا كان الظاهر من المقارنة بين ما قرره الشهود بمحضر المحاكمة وما أثبته الحكم الابتدائى بالنسبة لكل من المتهمين أن المحكمة صوّرت الواقعة بغير ما قرره الشهود وأسندت إلى كل متهم من الوقائع ما كان من الآخر، وتمسك أحد المتهمين لدى المحكمة الاستئنافية بأن الوقائع التى أثبتها الحكم المستأنف بالنسبة له لم تصدر عنه، ومع ذلك أيدت المحكمة الحكم لأسبابه دون أن تعير هذا الدفاع التفاتا كان حكمها معيبا متعينا نقضه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 327
صفحة 327
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا