حكم ص ٨١–٨٣
بيع — ملحقات المبيع — بيع أرض — مزروعات
- المحكمة
- محكمة منيا القمح الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٦ أكتوبر سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٨٨ مــدنى)
المبادئ المستخلصة
بيع الأراضى الزراعية لا يشمل ما عليها من الزرع وقت البيع سواء كان ناضجا أو غير ناضج ما لم ينص صراحة أو يجر العرف على خلاف ذلك . غير أنه اذا كان الزرع لم ينضج كان للبائع الخيار فى أن يقلعه قبل تسليم الأرض أو يتركه للمشترى . أنظر حكم محكمة كفر صقر الجزئية فى ٨ يوليه سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٤٥) . قارن مع ذلك شرح دوهلس على القانون المدنى الأهلى جزء رابع نبذة ١٩٤ تحت كلمة بيع .
صور الصفحات ٨١–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

