شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٨١–٨٣

بيع — ملحقات المبيع — بيع أرض — مزروعات

المحكمة
محكمة منيا القمح الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ أكتوبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٨٨ مــدنى)

المبادئ المستخلصة

بيع الأراضى الزراعية لا يشمل ما عليها من الزرع وقت البيع سواء كان ناضجا أو غير ناضج ما لم ينص صراحة أو يجر العرف على خلاف ذلك . غير أنه اذا كان الزرع لم ينضج كان للبائع الخيار فى أن يقلعه قبل تسليم الأرض أو يتركه للمشترى . أنظر حكم محكمة كفر صقر الجزئية فى ٨ يوليه سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٤٥) . قارن مع ذلك شرح دوهلس على القانون المدنى الأهلى جزء رابع نبذة ١٩٤ تحت كلمة بيع .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 81

صور الصفحات ٨١–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا