شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٨١–٨٣

بيع — ملحقات المبيع — بيع أرض — مزروعات

المحكمة
محكمة منيا القمح الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ أكتوبر سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٨٨ مــدنى)

المبادئ المستخلصة

بيع الأراضى الزراعية لا يشمل ما عليها من الزرع وقت البيع سواء كان ناضجا أو غير ناضج ما لم ينص صراحة أو يجر العرف على خلاف ذلك . غير أنه اذا كان الزرع لم ينضج كان للبائع الخيار فى أن يقلعه قبل تسليم الأرض أو يتركه للمشترى . أنظر حكم محكمة كفر صقر الجزئية فى ٨ يوليه سنة ١٩١٧ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٤٥) . قارن مع ذلك شرح دوهلس على القانون المدنى الأهلى جزء رابع نبذة ١٩٤ تحت كلمة بيع .

Summary (English)

45 (Page 54) SUMMARY TRIBUNAL OF MINIA EL KAMH. 16 OCTOBER 1918. M. Muhammad Said El Ezabi Effendi (J.). ATIA SULIMAN v. DEMIAN EFFENDI DEMIAN AND ANOTHER. Sale—Accessories of the thing sold—Sale of land—Crops. (Art. 288 C.C.) In the absence of express agreement or of established usage to the contrary, the sale of agricultural land does not include the crops standing thereon at the moment of the sale, whether such crops are already ripe or not. In the latter case, however, the vendor has to choose between taking them away before delivering the land, or leaving them to the purchaser. See, Sum. Trib. Kafr Sakr, July 8, 1917 (O.B., XIX, No. 45). Cf., however, DE HULTS, Répertoire de Droit Civil Egyptien, Vol. IV, V° "Vente," No. 194.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MINIA EL KAMH. 16 Octobre 1918. M. Mohamed Saïd El Ezabi Effendi (J.). ATIA SOLIMAN contre DEMIAN EFFENDI DEMIAN ET AUTRE. Vente—Accessoires—Vente de terrain—Récoltes. (Art. 288 C.C.) A moins de stipulation expresse ou d'usage établi contraire, la vente d'un terrain de culture ne comprend pas les récoltes qui s'y trouvent au moment de la vente, qu'elles soient arrivées à maturité ou qu'elles soient encore en croissance. Dans ce dernier cas, cependant, le vendeur a le choix ou de les enlever avant de délivrer le terrain, ou de les laisser à l'acheteur. Voir, Trib. Som. Kafr Sakr, 8 juillet 1917 (B.O., XIX, n° 45). Cf. cependant, DE HULTS, Répertoire de Droit Civil Egyptien. Tome IV, V° "Vente", n° 191.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 83
صفحة 81
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨١–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا