قاعدة ص ٣٢٧
القاعدة رقم 264 — القضية رقم 1598 سنة 8 القضائية
قتل عمد . متهمون . اعتداء كل منهم بالضرب . مساهمة كل ضربة فى الوفاة . ضربة غير قاتلة بذاتها . مسئولية كل منهم عن الوفاة . عدم وجود اتفاق سابق بين المتهمين على الضرب . توافر نية القتل لدى المتهمين . مسئولية كل عن جناية القتل العمد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٩٨ ع = ٢٣٤)
المبادئ المستخلصة
متى كان الثابت بالحكم أن كلا من المتهمين قد ضرب القتيل ، وأن ضربته ساهمت فى الوفاة، كان كل منهم مسئولا عن الوفاة ولو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة . فإذا كان كل منهم قد قصد القتل فانه يعدّ مسئولا عن جناية القتل العمد ولو لم يكن بينه وبين زملائه اتفاق على القتل .
صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

