شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ٣٢٧

القاعدة رقم 264 — القضية رقم 1598 سنة 8 القضائية

قتل عمد . متهمون . اعتداء كل منهم بالضرب . مساهمة كل ضربة فى الوفاة . ضربة غير قاتلة بذاتها . مسئولية كل منهم عن الوفاة . عدم وجود اتفاق سابق بين المتهمين على الضرب . توافر نية القتل لدى المتهمين . مسئولية كل عن جناية القتل العمد .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٧ نوفمبر سنة ١٩٣٨
المواد
(المادة ١٩٨ ع = ٢٣٤)

المبادئ المستخلصة

متى كان الثابت بالحكم أن كلا من المتهمين قد ضرب القتيل ، وأن ضربته ساهمت فى الوفاة، كان كل منهم مسئولا عن الوفاة ولو كانت الضربة الحاصلة منه ليست بذاتها قاتلة . فإذا كان كل منهم قد قصد القتل فانه يعدّ مسئولا عن جناية القتل العمد ولو لم يكن بينه وبين زملائه اتفاق على القتل .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 327
صفحة 327
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٧–٣٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا