قاعدة ص ٣٢٦
القاعدة رقم 263 — القضية رقم 1925 سنة 8 القضائية
دفاع . دفع جوهرى . عدم الرد عليه . نقض . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ أكتوبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إذا استشهد المتهم على صحة دفاع قدّمه لنفى التهمة عنه بدليل فنى، كالكشف الطبى، قائلا إن فيه ما يؤيد دفاعه من أن إصابة المجنى عليه تسببت عن غير ما ينسبه إليه المجنى عليه وشهود الإثبات فيجب على المحكمة أن تستظهر فى حكمها الذى لم يأخذ بهذا الدفع ما يفيد ردها عليه . فإذا سكت الحكم حتى عن ذكر شىء من واقع الكشف الطبى بشأن سبب إصابة المجنى عليه إن كان من طوبة، كما يقول المتهم أو من عصا، كما يقول المجنى عليه، كان حكمها معيبا متعينا نقضه .
صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

