قاعدة ص ٣٢٦
القاعدة رقم 262 — القضية رقم 1923 سنة 8 القضائية
دفاع . أوراق محررة بلغة أجنبية . اعتماد الحكم عليها . عدم اعتراض المتهم لدى محكمة الموضوع . لا عيب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ أكتوبر سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إذا اعتمدت المحكمة الابتدائية فى حكمها بإدانة المتهم على أوراق مقدّمة فى الدعوى محررة بلغة أجنبية ترجمتها بنفسها إلى العربية ولم يعترض المتهم على هذه الأوراق لا أمام المحكمة الابتدائية ولا أمام المحكمة الاستئنافية بل ترافع أمامهما على أساسها مما يفيد أنه كان ملما بمحتوياتها فلا يجوز له بعد ذلك أن يطعن فى الحكم من هذه الناحية بدعوى الإخلال بحق الدفاع .
صور الصفحات ٣٢٦–٣٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

